وفي المبتدأة والمضطربة تردّد ، والاحتياط للعبادة أولى حتّى يتيقّن الحيض.
وذات العادة مع الدم تستظهر بعد عادتها بيوم أو يومين ، ثمَّ تعمل ما تعمله المستحاضة ، فإن استمرّ ، وإلّا قضت الصوم.
وأقل الطهر عشرة أيّام ولا حدّ لأكثره.
وأمّا الأحكام
فلا ينعقد لها صلاة ولا صوم ، ولا طواف ، ولا يرتفع لها حدث. ويحرم عليها دخول المساجد إلّا اجتيازا عدا المسجدين.
______________________________________________________
وقال في النهاية : تعمل على التمييز (١) وبه قال : في المبسوط (٢) ، والخلاف (٣) ، وقال فيهما : ولو قلنا بالرجوع إلى العادة كان قويّا (٤).
قال طاب ثراه : وفي المبتدأة والمضطربة تردّد ، والاحتياط للعبادة أولى حتى يتيقّن الحيض.
أقول : قال الشيخ رحمه الله المبتدأة تترك العبادة بنفس رؤية الدم ، كذات
__________________
(١) النهاية : كتاب الطهارة ، ص ٢٤ ، س ٥ ، قال : «والصفرة في أيّام الحيض حيض ، وفي أيّام الطهر طهر» إلخ.
(٢) المبسوط : ج ١ ، كتاب الطهارة ، فصل في ذكر الاستحاضة وأحكامها ص ٤٨ ، س ١٩ ، قال : «وأمّا القسم الثاني وهي التي لها عادة وتمييز» إلى أن قال : ص ٤٩ ، س ٧ ، «ولو قلنا في هذه المسائل أنها تعمل على العادة دون التمييز لما روي عنهم (عليهم السلام) ان المستحاضة ترجع الى عادتها ، ولم يفصّلوا ، كان قويا».
(٣) الخلاف : كتاب الحيض ، ج ١ ، ص ٦٩ ، مسألة ١٧ ، قال : «إذا اجتمع لامرأة واحدة عادة وتمييز ، كان الاعتبار بالتمييز دون العادة». الى ان قال : ص ٧٠ ، س ٢ «ولو قلنا بقول أبي حنيفة (ان الاعتبار بالعادة) كان قويا».
(٤) تقدم آنفا.