وهل يجوز أن تسجد لو سمعت السجدة؟ الأشبه نعم.
______________________________________________________
والمراد : الوضع المستلزم للبثّ أو الدخول. أمّا الأوّل فلا شكّ في تحريمه على المشهور. وأما الثاني فلأنّ الإجماع ، الّا من سلّار ، على تحريم دخولها إلّا عابرة سبيل ، فيكون دخولها لغيره محرما.
أمّا لو وضعت فيه شيئا ولم تدخل ، كما لو ألقته من وراء جدار ، أو حذفته من الباب مثلا لم يحرم.
قال طاب ثراه : وهل يجوز أن تسجد لو سمعت السجدة؟ الأشبه ، نعم.
أقول : سجود العزائم واجب على القاري والمستمع. ويستحب للسامع طاهرا كان أو جنبا ، أو كانت المرأة حائضا. لورود الأمر بالسجود مطلقا ، فاشتراط الطهارة ينافيه.
ولصحيحة علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الطامث تسمع السجدة؟ قال : إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها (١).
وقد يستدلّ بهذا الحديث على الوجوب للسامع ، لأنّ الأمر للوجوب. وهو مذهب الشيخ في المبسوط (٢).
ومنع في النهاية (٣) واحتجّ بقوله (عليه السلام) : «لا صلاة إلّا بطهور» (٤).
__________________
فيه ، قاله الأصحاب».
(١) الكافي : ج ٣ ، ص ١٠٦ ، كتاب الحيض ، باب ١٨ ، الحائض والنفساء تقرآن القرآن ، حديث ٣.
(٢) المبسوط : ج ١ ، كتاب الصلاة ، فصل في ذكر الركوع والسجود وأحكامهما ، ص ١١٤ ، س ١٢ و ١٣ قال : «ويجوز للحائض والجنب ان يسجدا للعزائم وان لم يجز لهما قرائته ، ويجوز لهما تركه».
(٣) النهاية : كتاب الطهارة ، ص ٢٥ ، س ١٧ ـ ١٨ ، قال : «وان سمعت (أي الحائض) سجدة القرآن ، لا يجوز لها ان تسجد».
(٤) الفقيه : ج ١ ، ص ٢٢ ، باب وقت وجوب الطهور ، حديث ١ ، والحديث عن أبي جعفر