وفي وجوب الكفارة بوطئها على الزوج روايتان ، أحوطهما الوجوب.
وهي ، أي الكفارة دينار في أوّله ، ونصف في وسطه وربع في آخره.
ويستحب لها الوضوء لوقت كل فريضة ، وذكر الله تعالى في مصلّاها بقدر صلاتها.
ويكره لها الخضاب ، وقراءة ما عدا العزائم ، وحمل المصحف ، ولمس هامشه ، والاستمتاع منها بما بين السرّة والركبة ، ووطؤها قبل الغسل.
______________________________________________________
والسجدة جزء الصلاة.
وبما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد السجدة إذا سمعت السجدة؟ قال : تقرأ ولا تسجد (١)
والجواب عن الأول : المنع من كونها جزء الصلاة ، وإن تناولها في الهيئة ، وعلى تسليمه. المنع من الجميع لا يستلزم المنع من الأجزاء.
وعن الثاني : بالمنع من صحّة السند ، ولو سلّم كان محمولا على المنع من قراءة العزائم. فكأنه (عليه السلام) قال : «تقرأ القرآن ولا تسجد» أي ولا تقرأ العزيمة التي تسجد فيها ، وإطلاق السبب على المسبّب مجازا جائز.
قال طاب ثراه : وفي وجوب الكفارة على الزوج (٢) بوطئها روايتان ، أحوطهما الوجوب.
أقول : البحث هنا في مقامين.
(ألف) : في وجوب الكفارة واستحبابها. والأول مذهب الشيخ في الجمل (٣) ،
__________________
(عليه السلام) ولفظه «إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ، ولا صلاة إلا بطهور».
وسنن أبي داود : ج ١ ، ص ١٦ ، باب فرض الوضوء ، حديث ٥٩ ، ولفظه «لا يقبل الله عز وجل صدقة من غلول ، ولا صلاة بغير طهور».
(١) التهذيب : ج ٢ ، ص ٢٩٢ ، باب ١٥ كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ، حديث ٢٨.
(٢) هكذا في الأصل : ولكن في المتن تقديم وتأخير فراجع.
(٣) الجمل : فصل في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس ، ص ٩ ، س ١٤.