الثالث
غسل الاستحاضة
ودمها في الأغلب أصفر بارد رقيق. لكن ما تراه بعد عادتها مستمرّا ، أو بعد غاية النفاس وبعد اليأس ، وقبل البلوغ ،
ومع الحمل على الأشهر فهو استحاضة ، ولو كان عبيطا.
ويجب اعتباره. فان لطخ باطن القطنة لزمها إبدالها ، والوضوء لكلّ صلاة ، وان غمسها ولم يسل لزمها مع ذلك تغيير الخرقة وغسل للغداة ، وإن سال لزمها مع ذلك غسلان ، غسل للظهر والعصر تجمع بينهما ، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما. وكذا تجمع بين صلاة الليل والصبح بغسل واحد ، إن كانت متنفّلة. وإذا فعلت ذلك صارت طاهرا.
ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد ، وعليها الاستظهار في منع الدم من التعدي بقدر الإمكان ، وكذا يلزم من به السلس والبطن.
______________________________________________________
على العالم بهما (١).
(ب) : في صفتها. وأطبق الأصحاب أنها دينار في أوّله ونصفه في أوسطه وربعه في آخره.
وقال الصدوق في المقنع : تتصدّق على مسكين بقدر شبعه (٢).
قال طاب ثراه : ومع الحمل على الأشهر.
أقول : تقدّم البحث في هذه المسألة.
__________________
(١) الخلاف : ج ١ ، ص ٦٣ ، كتاب الحيض ، مسألة ١ ، قال : فإن وطئها جاهلا بأنها حائض أو جاهلا بتحريم ذلك فلا شيء عليه ، وان كان عالما بهما اثم».
(٢) المقنع : كتاب الطهارة ، باب الحائض والمستحاضة والنفساء ورؤيتهنّ الدم وغسلهنّ ، ص ١٦ ، س ١٣.