الرابع
غسل النفاس
ولا يكون نفاس إلّا مع الدم ، ولو ولدت تامّا ، ثمَّ لا يكون الدم نفاسا حتى تراه بعد الولادة أو معها.
ولا حدّ لأقلّه ، وفي أكثره روايات ، أشهرها أنّه لا يزيد عن أكثر الحيض.
وتعتبر حالها عند انقطاعه قبل العشرة ، فإن خرجت القطنة نقيّة اغتسلت ، وإلّا توقّعت النقاء ، أو انقضاء العشرة ، ولو رأت بعدها دما فهو استحاضة.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : وفي أكثره روايات ، أشهرها أنّه لا يزيد عن أكثر الحيض.
أقول : للأصحاب هنا خمسة أقوال.
(ألف) : أنه عشرة أيّام قاله الفقيه (١) ، وبه قال الشيخ (٢) ، والقاضي (٣) ، والتقي (٤) ، وابن إدريس (٥) ، واختاره المصنّف (٦) ، والعلّامة في أكثر كتبه (٧).
__________________
(١) المقنع : كتاب الطهارة ، باب الحائض والمستحاضة والنفساء ورؤيتهنّ الدم وغسلهنّ ، ص ١٦ ، س ٨ ، ولا يخفى من الاختلاف بين ما قاله في المقنع وما قاله في الفقيه. لاحظ الفقيه : ج ١ ص ٥٥ ، باب ٢٠ غسل الحيض والنفاس ، ذيل حديث ١٨.
(٢) النهاية : كتاب الطهارة ، ص ٢٩ ، س ١٧.
(٣) المهذب : ج ١ ، باب النفاس ، ص ٣٩ ، س ١٤ ، قال : «وأكثر النفاس كأكثر أيام الحيض عشرة أيام».
(٤) الكافي في الفقه : في تعيين شروط الصلاة ، ص ١٢٩ ، س ١٢ ، قال : «وان استمر بها صبرت عشرا».
(٥) السرائر : باب احكام الحيض والاستحاضة والنفاس ، ص ٣٠ ، س ٢١ و ٢٢.
(٦) المعتبر : كتاب الطهارة ، الرابع غسل النفاس ، ص ٦٧ ، س ٢٦.
(٧) المختلف : في النفاس ، ص ٤١ ، س ٢٥ ، قال : «والذي اخترناه نحن في أكثر كتبنا : ان المرأة ان كانت مبتدأة في الحيض تنفست بعشرة أيّام» الى آخره.