الخامس
غسل الأموات
والنظر في أمور أربعة
الأوّل
الاحتضار
والفرض فيه : استقبال الميّت بالقبلة على أحوط القولين ، بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها.
والمسنون : نقله إلى مصلّاه ، وتلقينه الشهادتين ، والإقرار بالنبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ، وبالأئمة (عليهم السلام) ، وكلمات الفرج ، وأن تغمّض عيناه ويطبق فوه ، وتمدّ يداه إلى جنبيه ، ويغطى بثوب ، وأن يقرأ عنده القرآن ، ويسرج عنده إن مات ليلا ، ويعلم المؤمنون بموته ، ويعجّل تجهيزه إلّا مع الاشتباه. ولو كان مصلوبا لا يترك أزيد من ثلاثة أيّام.
ويكره أن يحضره جنب أو حائض.
______________________________________________________
فحمل الرواية الأولى على ذات العادة والثانية على المبتدأة (١).
قال طاب ثراه : والفرض فيه استقبال الميّت بالقبلة على أحوط القولين.
أقول : الوجوب مذهب المفيد (٢) ، وتلميذه (٣) ، وبه قال الشيخ في موضع
__________________
(١) المختلف : في النفاس ، ص ٤١ ، س ٣٩.
(٢) المقنعة : باب تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة وما يصنع بهم في تلك الحال ، ص ١٠ ، س ٣٢ ، قال : «وإذا حضر العبد المسلم الوفاة فالواجب على من يحضره من أهل الإسلام ان يوجهه إلى القبلة». انتهى.
(٣) المراسم : ذكر تغسيل الميت واحكامه ، ص ٤٧ ، س ٣ ، قال : «فالواجب توجيهه إلى القبلة».