الثاني
الغسل
وفروضه : إزالة النجاسة عنه ، وتغسيله بماء السّدر ، ثمَّ بماء الكافور ، ثمَّ بالقراح ، مرتّبا ، كغسل الجنابة. ولو تعذّر السدر والكافور ، كفت المرّة بالقراح.
وفي وجوب الوضوء قولان : والاستحباب أشبه.
ولو خيف من تغسيله تناثر جسده ، ييمّم.
وسننه : أن يوضع على مرتفع ، موجها إلى القبلة ، مظلّلا ، ويفتق جيبه ، وينزع ثوبه من تحته ، وتستر عورته ، وتليّن أصابعه برفق ، ويغسل رأسه وجسده برغوة السّدر ، ويغسل فرجه بالحرض. ويبدأ بغسل يديه ، ثمَّ بشقّ رأسه الأيمن ، ويغسل كلّ عضو منه ثلاثا في كلّ غسلة ، ويمسح بطنه في الأوّليين إلّا الحامل.
______________________________________________________
واستدلّ في الخلاف بإجماع الفرقة (١) ، وقال أبو علي : إذا حلّ به الموت غمّض وليّه عينيه ، إلى أن قال : ووضع على بطنه شيئا يمنع من ربوها (٢).
قال العلّامة في المختلف : ولم أقف لعلمائنا على قول وافق ذلك ، والأصل براءة الذمّة من واجب أو ندب (٣).
قال طاب ثراه : وفي وجوب الوضوء قولان : والاستحباب أشبه.
أقول : للأصحاب هنا أربعة أقوال.
(ألف) : الوجوب ، وهو ظاهر عبارة التقي ، حيث قال حين عدّ الأغسال الواجبة :
__________________
(١) كتاب الخلاف : ج ١ ، ص ٢٥٣ ، كتاب الجنائز ، مسألة ٢.
(٢) المختلف : في غسل الأموات ، ص ٤٣ ، س ١٢ ، نقل أولا قول ابن الجنيد ، ثمَّ قال : «ولم أقف لعلمائنا على قول يوافق ذلك» الى آخره.
(٣) المختلف : في غسل الأموات ، ص ٤٣ ، س ١٢ ، نقل أولا قول ابن الجنيد ، ثمَّ قال : «ولم أقف لعلمائنا على قول يوافق ذلك» الى آخره.