الثالث
في الكفن
والواجب منه : مئزر وقميص وإزار ممّا تجوز الصلاة فيه للرجال. ومع الضرورة تجزئ اللفّافة ، وإمساس مساجده بالكافور وإن قلّ.
والسنن : أن يغتسل قبل تكفينه أو يتوضّأ. وأن يزاد للرجل حبرة يمنيّة عبريّة ، غير مطرّزة بالذهب ، وخرقة لفخذيه ، وعمامة تثني عليه محنكا ، ويخرج طرفا العمامة من الحنك ويلقيان على صدره ، ويكون الكفن قطنا ، وتطيب بالذريرة ، ويكتب على الحبرة والقميص واللفافة والجريدتين : فلان يشهد أن لا إله إلّا الله ، ويجعل بين إليتيه قطنا ، وتزاد المرأة لفافة أخرى لثدييها ونمطا ، وتبدل بالعمامة قناعا.
ويسحق الكافور باليد ، وإن فضل عن المساجد ألقي على صدره ، وأن يكون درهما ، أو أربعة دراهم ، وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا.
ويجعل معه جريدتان إحداهما من جانبه الأيسر بين قميصه وإزاره ، والأخرى مع ترقوة جانبه الأيمن يلصقها بجلده ، وتكونان من النخل.
وقيل : فان فقد فمن السدر ، وإلّا فمن الخلاف ، وإلّا فمن غيره من الشجر.
______________________________________________________
والجواب : منع المماثلة من كلّ وجه وإلّا لزم الاتّحاد ، ومع الاتحاد تنتفي المماثلة. فكل حكم يؤدّى ثبوته إلى نفيه يكون محالا ، وإذا وجب حملها على البعض لم يتمّ الاستدلال ، لأنّا نمنع مماثلتهما في إسقاط الوضوء.
قال طاب ثراه : وقيل : فان فقد فمن السدر.
أقول : في تعيين الجريدتين اختيارا أو اضطرارا ، خمسة أوجه.