ويكره : بلّ الخيوط بالريق ، وأن يعمل لما يبتدئ من الأكفان أكمام ، وأن يكفّن في السواد. وتجمير الأكفان ، أو تطييب بغير الكافور ، والذريرة ، ويكتب عليه بالسّواد ، وأن يجعل في سمع الميّت أو بصره شيء من الكافور.
______________________________________________________
(ألف) : ما ذكره المصنّف في المتن ، وهو المذكور في النهاية (١).
(ب) : قول المفيد : وهو تقديم الخلاف على السدر (٢).
(ج) : قال في الخلاف : يستحب أن يوضع مع الميّت جريدتان خضراوان من النخل أو من غيرها من الأشجار (٣) وكذا قال ابن إدريس (٤).
(د) : الخيار مع فقد النخل بين السدر والخلاف ، وهو قول القاضي حيث قال : فان لم يوجد جريدة النخل جاز أن يجعل عوضه من الشجر الأخضر ، مثل السّدر والخلاف (٥).
(ه) : روى علي بن إبراهيم ، يجعل عوضها عود الرمان ، (٦) وفي رواية أخرى عود رطب (٧)
__________________
(١) النهاية : كتاب الطهارة ، باب تغسيل الأموات وتكفينهم وتحنيطهم وإسكانهم الاحداث ، ص ٣٢ ، س ١٩ ، قال ما لفظه : «وتؤخذ أيضا جريدتان خضرا وان من النخل ان وجد منه ، وان لم يوجد فمن السدر ، فان لم يوجد فمن الخلاف ، فان لم يوجد فمن غيره من الشجر الرطب» الى آخره.
(٢) المقنعة : باب تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة وما يصنع بهم في تلك الحال ، ص ١١ ، س ٦ ، قال : «وليستعد جريدتان من النخل خضراوان» الى ان قال : «فان لم يوجد من النخل الجريد يعوض عنه بالخلاف ، فان لم يوجد الخلاف يعوض عنه بالسدر» الى آخره.
(٣) الخلاف : ج ١ ، ص ٢٥٨ ، كتاب الجنائز ، مسألة ٣٤ ، وفيه «أو غيرها من الأشجار».
(٤) السرائر : كتاب الطهارة ، باب غسل الأموات ، ص ٣٢ ، س ٣٤ ، قال : «ويترك معه جريدتين رطبتين من النخل ان وجدا ومن الشجر الرطب». الى آخره.
(٥) المهذب : باب الأكفان والتكفين ، ص ٦١ ، س ١٤ ، وفيه «فان لم يجد جريدة. أو الخلاف».
(٦) الكافي : ج ٣ ، ص ١٥٤ ، كتاب الجنائز ، باب الجريدة ، حديث ١٢ ، وفيه «يجعل بدلها عود الرمان».
(٧) الكافي : ج ٣ ، ص ١٥٢ ، كتاب الجنائز ، باب الجريدة ، حديث ٣ ، وفيه : «تؤخذ جريدة رطبة»