وقيل : يكره أن يقطع الكفن بالحديد.
الرابع
الدفن
والفرض فيه : مواراته في الأرض على جانبه الأيمن موجّها إلى القبلة.
فلو كان في البحر وتعذّر البر ، ثقّل ، أو جعل في وعاء وأرسل إليه.
ولو كانت ذمّية حاملة من مسلم ، قيل : تدفن في مقبرة المسلمين ، يستدبر بها القبلة ، إكراما للولد.
______________________________________________________
احتجّ الشيخ : بما رواه سهل بن زياد ، عن غير واحد من أصحابنا قالوا : قلنا :
جعلنا الله فداك إن لم نقدر على الجريدة؟ فقال : عود السدر ، قلت : فإن لم نقدر على السدر؟ فقال عود الخلاف (١).
قال طاب ثراه : وقيل : يكره أن يقطع الكفن بالحديد.
أقول : ذكر ذلك الشيخان ، قال في التهذيب : سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ رحمهم الله وعليه كان عملهم (٢).
قال المصنّف في المعتبر : قلت : فيستحب متابعتهم ، تخلصا من الوقوع فيما يكره (٣).
قال طاب ثراه : ولو كانت ذمّية حاملا من مسلم ، قيل : دفنت في مقبرة المسلمين يستدبر بها القبلة إكراما للولد.
أقول : وجه دفنه في مقبرة المسلمين : أن له حرمة أجنّتهم ، لأنه لو سقط لم يدفن
__________________
(١) الكافي : ج ٣ ، ص ١٥٣ ، كتاب الجنائز ، باب الجريدة ، حديث ١٠ ، وفيه «قلنا له جعلنا فداك .. قيل فان لم تقدر».
(٢) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٩٤ ، باب ١٣ ، تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة وما يصنع بهم في تلك الحال. قال بعد نقل حديث ٢٩ ، ما لفظه : «قال الشيخ أيده الله تعالى (ولا يقطع شيء من أكفان الميت بحديد ، ولا يقرب النار ببخور ولا غيره. ثمَّ قال : قال مصنف هذا الكتاب : سمعنا ذلك. انتهى
(٣) المعتبر : كتاب الطهارة ، في مكروهات الكفن ، ص ٧٨ ، س ٢٢.