قال الشيخان : ولا يغسل السقط إلّا إذا استكمل شهورا أربعة. ولو كان لدونها لفّ في خرقة ودفن.
______________________________________________________
في المعتبر يؤذن بعدم الخياطة (١).
احتجّ الموجبون : بما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة : يخرج الولد ويخاط بطنها (٢).
وهي مقطوعة.
احتجّ الآخرون : بأصالة براءة الذمّة ، وضعف الرواية بالقطع.
قال المصنّف في المعتبر : «وانّما قلنا : وفي رواية : ويخاط الموضع لأنّها رواية ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، موقوفة عليه ، فلا يكون حجّة. ولا ضرورة إليه ، لأنّ مصيرها إلى البلى» (٣).
والأقرب : الوجوب ، لما فيه من ستر الميتة ، واستدراك المثلة الحاصلة بالشقّ ، ولاشتماله على حفظ أمعائها وجمع أجزائها ومنعها عن التفرّق والتبدّد ، وللعمل بالرواية.
قال طاب ثراه : قال الشيخان : ولا يغسل السقط إلّا إذا استكمل شهورا أربعة. ولو كان لدونها لفّ في خرقة ودفن.
أقول : لا خلاف بين الأصحاب في ذلك ، وذكره للشيخين تفخيما لهما. وإنّما الخلاف فيه مع العامّة ، فمذهب أبو حنيفة ومالك انه يلفّ في خرقة ويدفن إلّا أن
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة ، في أحكام الأموات ، ص ٨٥ ، س ٢٨. قال : «ولو ماتت الام وبقي هو حيّا على اليقين شق جوفها من الجانب الأيسر واخرج الولد».
(٢) التهذيب : ج ١ ، ص ٣٤٤ ، باب ١١ ، في تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة وما يصنع بهم في تلك الحال ، حديث ١٧٥.
(٣) المعتبر : في أحكام الأموات ، ص ٨٥ ، س ٣٤.