السادس
غسل من مسّ ميّتا
يجب الغسل بمسّ الميّت الآدمي بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل على الأظهر.
وكذا يجب الغسل بمسّ قطعة فيها عظم ، سواء أبينت من حي أو ميّت ، وهو كغسل الحائض.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : يجب الغسل بمسّ ميّت (١) الآدمي بعد برده بالموت وقبل تطهيره على الأظهر.
أقول : الوجوب مذهب الشيخين (٢) ، وبه قال الصدوقان (٣) ، واختاره المصنّف (٤) ، والعلّامة (٥).
وذهب المرتضى في المصباح إلى الاستحباب (٦).
احتجّ الأوّلون : بصحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : من غسّل ميّتا فليغتسل ، وإن مسّه ما دام حارّا فلا غسل عليه ، وإذا برد ثمَّ مسّه فليغتسل.
__________________
(١) هكذا في الأصل ولكن الماتن ذكر : «بمسّ الميّت الآدمي» فراجع.
(٢) اي : المفيد في المقنعة : باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، ص ٦ ، س ٧ ، والشيخ الطوسي في النهاية : كتاب الطهارة ، باب تغسيل الأموات وتكفينهم ، ص ٣٥ ، س ١١.
(٣) المقنع : أبواب الطهارة ، صفة غسل الميت ، ص ٢٠ ، س ١ ، والهداية : باب ١٥ الأغسال ، ص ١٩ ، س ١٢ ، وفي الفقيه : ج ١ ، ص ٨٧ ، باب ٢٤ ، المس س ١٠ ، قال : «وان مسه بعد ما يبرد فعليه الغسل» انتهى.
(٤) المعتبر : كتاب الطهارة ، ص ٩٦ ، س ٢١.
(٥) المختلف : الفصل الأول من باب الغسل من كتاب الطهارة ، ص ٢٨ ، س ١١.
(٦) قال في المعتبر : كتاب الطهارة ، ص ٩٦ ص ٢٢ ما لفظه : «وبالاستحباب قال علم الهدى في شرح الرسالة والمصباح» ، وفي المختلف : في الفصل الأوّل من باب الغسل من كتاب الطهارة ، ص ٢٨ ، س ١٢ ، ما لفظه : «وقال السيّد المرتضى رحمه الله انه مستحب ، ونقله الشيخ عنه في الخلاف».