وأمّا المندوب من الأغسال :
فالمشهور غسل الجمعة : ووقته ما بين طلوع الفجر إلى الزوال. وكلّما قرب من الزوال كان أفضل.
وأوّل ليلة من شهر رمضان ، وليلة النصف منه ، وليلة سبع عشرة وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وليلة الفطر ، ويومي العيدين ، ويوم عرفة ، وليلة النصف من رجب ، ويوم المبعث.
______________________________________________________
قلت : فمن أدخله القبر؟ قال : لا غسل عليه إنّما يمسّ الثياب (١).
احتجّ السيد : بالأصل ، وبما رواه سعد بن أبي خلف في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال : سمعته يقول : الغسل أربعة عشر موطنا ، وأحد فريضة والباقي سنّة (٢).
والجواب عن الأوّل : أنّ الأصل يخالف للدليل ، وقد تقدم.
وعن الثاني : أنّ المراد ما ثبت من جهة السنّة لا من طريق القرآن. وأيضا فإنّ غسل الحيض وأخويه واجب عنده ، فلا يجوز حمل لفظ السنّة هنا على الندب ، بل ما ذكرناه هو الواقع ، فان غسل الجنابة يعلم وجوبه من الكتاب ، قال الله تعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) (٣) وبواقي الأغسال أستفيد وجوبها من كلامهم (عليهم السلام).
قال طاب ثراه : وأمّا المندوب من الأغسال ، فالمشهور غسل الجمعة.
أقول : ذهب الصدوق إلى وجوبه على الرّجال والنّساء في السفر والحضر ، إلّا أنّه
__________________
(١) التهذيب : ج ١ ، ص ١٠٨ ، باب ٥ الأغسال المفترضات والمسنونات ، حديث ١٥.
(٢) التهذيب : ج ١ ، ص ١١٠ ، باب ٥ الأغسال المفترضات والمسنونات ، حديث ٢١ ، وفيه : «الغسل في أربعة عشر موطنا».
(٣) سورة المائدة : ٧.