الركن الثالث
في الطهارة الترابيّة
والنظر في أمور أربعة
الأوّل : شرط التيمّم : عدم الماء ، أو عدم الوصلة إليه ، أو حصول مانع من استعماله كالبرد والمرض ، ولو لم يوجد إلّا ابتياعا وجب وإن كثر الثمن ، وقيل : ما لم يضر في الحال ، وهو الأشبه ، ولو كان معه ماء وخشي العطش ، تيمّم إن لم يكن فيه سعة عن قدر الضرورة ، وكذا لو كان على جسده نجاسة ومعه ما يكفيه لإزالتها ، أو للوضوء ، أزالها وتيمّم وكذا من معه ماء لا يكفيه لطهارته.
وإذا لم يوجد للميّت ماء يمّم كالحي العاجز.
______________________________________________________
الركن الثالث
في الطهارة الترابيّة
قال طاب ثراه : ولو لم يجد إلّا ابتياعا وجب ، ولو كثر الثمن ، وقيل : ما لم يضرّ في الحال. وهو الأشبه.
أقول : للأصحاب هنا ثلاثة أقوال :
(ألف) : قال أبو علي : إذا كان الثمن غاليا ، تيمّم وصلّى وأعاد إذا وجد الماء ، صيانة للمال عن التلف ، كما لو خاف لصّا (١).
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة ، في التيمم ، ص ١٠١ ، س ٣٥ ، ولفظه : «وقال ابن الجنيد منا : إذا كان