الثاني : فيما يتيمّم به : وهو التراب الخالص دون ما سواه من المنسحقة كالأشنان ، والدقيق ، والمعادن كالكحل والزرنيخ.
ولا بأس بأرض النورة والجص. ويكره بالسبخة والرمل.
______________________________________________________
(ب) : قال المرتضى : يجب الشراء وان كثر الثمن مع القدرة عليه (١). وأطلق ، محتجّا برواية صفوان عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : سألته عن رجل احتاج إلى وضوء الصلاة ، وهو لا يقدر على الماء ، فوجد قدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم ، وهو واجد لها ، يشتري ويتوضأ أو يتيمّم؟ قال : بل يشتري ، قد أصابني مثل هذا فاشتريت ، وما يشتري بذلك مال كثير (٢).
(ج) : الوجوب بشرط عدم الضرر الحالي. وهو مذهب الشيخ في كتبه كلّها (٣) وفتوى فقهائنا ، وفقهاء الجمهور (٤) واختاره المصنّف (٥).
واحتج على الوجوب مع عدم الضرر : بما تقدّم. وعلى تقديره. بان من خشي من لصّ أخذ ما يجحف به ، لم يجب عليه السعي ، وتعرّض المال للتلف. وإذا ساغ التيمّم هناك دفعا لهذا الضرر ، ساغ هنا. ويؤيّده رواية يعقوب بن سالم قال : سألت
__________________
الثمن غاليا تيمم وصلّى وأعاد إذا وجد الماء».
(١) قال في المعتبر : كتاب الطهارة في التيمم ، ص ١٠١ ، س ٣٠ ، «مسألة إذا لم يوجد الا ابتياعا وجب مع القدرة ، وان كثر الثمن كذا قال : علم الهدى».
(٢) الكافي : ج ٣ ، ص ٧٤ ، كتاب الطهارة ، باب النوادر ، حديث ١٧ ، مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ الحديث.
(٣) النهاية : كتاب الطهارة ، باب التيمم واحكامه ، ص ٤٥ ، س ١٩. والمبسوط : ج ١ ، كتاب الطهارة ، فصل في ذكر التيمم وأحكامه ، ص ٣٠ ، س ١٤. والخلاف : كتاب الطهارة ، ج ١ ، ص ٣٨ ، مسائل التيمّم. مسألة ١١٧.
(٤) راجع الخلاف : كتاب الطهارة ، ج ١ ، ص ٣٩ ، مسائل التيمم ، مسألة ١١٧.
(٥) المعتبر : كتاب الطهارة ، في التيمم ، ص ١٠١ ، س ٣١ ، قال : «وقيل : ما لم يضر به في الحال ، وهو أشبه».