وفي جواز التيمّم بالحجر تردّد ، وبالجواز قال الشيخان.
ومع فقد الصعيد تيمّم بغبار الثوب واللبد وعرف الدابّة ، ومع فقده بالوحل.
الثالث : في كيفيّته.
ولا يصحّ قبل دخول الوقت ، ويصحّ مع تضيّقه ،
______________________________________________________
أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل لا يكون معه ماء ، والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين ، أو نحو ذلك؟ قال : لا آمره أن يغرّر بنفسه ، فيعرض له لصّ أو سبع (١).
قال طاب ثراه : وفي جواز التيمّم بالحجر تردّد ، وبالجواز قال الشيخان.
أقول : قال المصنّف في المعتبر : الحجر الصلد كالرخام والصفا والبرام يجوز التيمّم به ، وان لم يكن عليه غبار ، قاله الشيخ وعلم الهدى ، وقال المفيد : يجوز مع الاضطرار ، ومنعه الشافعي أصلا. لنا قوله تعالى (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً) والصعيد وجه الأرض ، والحجر أرض إجماعا.
لا يقال : الصعيد تراب الحرث كما نقل عن ابن عباس رضي الله عنه ، وقوله حجّة.
لأنا نقول : هذا يبطل بالرمل والسبخة فإن التيمّم بهما جائز ، وان لم يكونا من تراب الحرث.
وانّما قال في الأصل : (فيه تردّد) لأنّ علم الهدى قال في المصباح : لم أقف لأصحابنا فيه على نصّ ، والمفيد أجازه عند الاضطرار ، فنشأ التردّد من ذلك (٢).
__________________
(١) الكافي : ج ٣ ، ص ٦٥ ، كتاب الطهارة ، باب الوقت الذي يوجب التيمم ومن تيمم ثمَّ وجد الماء ، حديث ٨.
(٢) المعتبر : كتاب الطهارة ، في التيمم ، ص ١٠٣ ، س ٣٥.