وفي صحّته مع السعة قولان : أحوطهما التأخير.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : وفي صحّته مع السعة قولان :
أقول : في المسألة ثلاث أقوال :
الأوّل : ذهب الشيخ (١) ، والمرتضى (٢) ، وسلّار (٣) ، وابن إدريس (٤) ، إلى وجوب التأخير ، لوجوه.
(ألف) : قوله تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا) شرط في جوازه فقدان الماء في الوقت. وانّما يتحقّق بالعدم في جميع أجزائه ، ولا يعلم إلّا بالتأخير حتّى يمضي.
(ب) : عموم الأخبار الدالّة على وجوب التأخير إلى آخر الوقت. روى يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل تيمّم فصلّى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضّأ ويعيد الصلاة ، أم تجوز صلاته؟ قال : إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضّأ وأعاد ، وإن مضى الوقت فلا إعادة عليه (٥).
ولو كان مأمورا بالصلاة في أوّله ، لم يعد ، لاقتضاء الأمر الإجزاء.
(ج) : الاحتياط ، فان المتيمّم آخر الوقت يصحّ صلاته قطعا ، بخلاف المتيمّم في أوّله.
__________________
(١) قال في النهاية : كتاب الطهارة ، ص ٤٧ ، س ١٩ «والتيمم يجب آخر الوقت الى تضيقه ، فلا يجوز التيمم قبل دخول وقت الصلاة ، ولا بعد دخوله في أول وقت».
(٢) جمل العلم والعمل : فصل في التيمم ، ص ٥٢ ، س ٨ ، قال : «ولا يجوز التيمم الا عند تضييق الصلاة».
(٣) المراسم : ذكر ما يقوم مقام الماء ، ص ٥٤ ، س ٤ ، قال : «ولا يتيمّم إلا في آخر الوقت وعند تضيقه».
(٤) السرائر : كتاب الطهارة ، باب التيمم واحكامه ، ص ٢٦ ، س ٥ ، قال : «ولا يجوز له التيمم قبل دخول وقت الصلاة ، بل لا يجوز التيمم إلا في آخر وقت الصلاة وعند تضيّقها» انتهى.
(٥) التهذيب : ج ١ ، ص ١٩٣ ، باب ٨ التيمم واحكامه ، حديث ٣٣ ، وفيه : «توضأ وأعاد الصلاة».