وهل يجب استيعاب الوجه والذراعين بالمسح؟ فيه روايتان. أشهرهما اختصاص المسح بالجبهة وظاهر الكفّين.
______________________________________________________
مع العلم باستمرار العذر وعدمه مع عدمه. لوجوه :
(ألف) : أنّه جمع بين القولين.
(ب) : انتفاء فائدة التأخير ، من تحصيل الوضوء أو الغسل ، إذ هو التقدير.
(ج) : وجود المقتضي لإباحة التيمّم ، وهو تعذّر استعمال الماء ، وانتفاء المانع الذي هو التمكّن منه ، وإنّما قال المصنّف : قولان : وأهمل الثالث ، لشهرتهما ، أو لأنّه منتزع منهما ، وهو ظاهر. لأنّ محصّل البحث يرجع إلى أنّه هل يجوز إيقاعه في أوّل الوقت أم لا؟
قال طاب ثراه : وهل يجب استيعاب الوجه والذراعين بالمسح؟ فيه روايتان ، أشهرهما اختصاص المسح بالجبهة وظاهر الكفّين.
أقول : أعضاء التيمّم انّما هي الجبهة ، وحدّها من قصاص الشعر إلى الحاجب. وظاهر الكفّين ، من مفصل المعصم إلى أطراف الأصابع ، دون باقي الوجه ، ودون الذراعين. وهو الّذي عليه الجمهور من الأصحاب. اختاره الأربعة (١) ، وأبو علي (٢) ، والقاضي (٣).
__________________
(١) وهم : المفيد في المقنعة : باب صفة التيمّم ، ص ٨ ، س ٢١.
والشيخ في النهاية : باب التيمّم واحكامه ، ص ٤٩ ، س ١٥.
والصدوق في المقنع : باب التيمّم ، ص ٩ ، س ٤.
وعلم الهدى في جمل العلم والعمل : فصل في التيمم واحكامه ، ص ٥٢ ، س ١٠.
(٢) المختلف : في كيفية التيمم ، ص ٥٠ ، س ٢ ، قال : «مسألة. ذهب. ابن أبي عقيل ، وابن الجنيد ، إلى أن الواجب في مسح الوجه مسح الجبهة خاصة ، الى ان قال : س ٤ ، بعد نقل القول الثاني : والحق الأول».
(٣) المهذب : ج ١ ، باب كيفية التيمّم ، ص ٤٧ ، س ٥.