.................................................................................................
______________________________________________________
وأجيب باحتمال كون قوله (عليه السلام) : (هو ضرب واحد للوضوء) كلام تام ، وأشار به إلى وحدة الضرب في الوضوء. ثمَّ ابتدأ فقال : (والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرّتين).
(ج) : التفصيل : وهو الاكتفاء بالضربة الواحدة في الوضوء دون الغسل. وهو مذهب الشيخين (١) ، والصدوق (٢) ، وسلّار (٣) ، وابن إدريس (٤) ، واختاره المصنّف (٥) ، والعلّامة (٦).
__________________
(١) أي : الشيخ المفيد في المقنعة : باب صفة التيمم ، ص ٨ ، س ٢٦ ، قال : وان كان المحدث جنبا الى آخره. والشيخ الطوسي في النهاية : كتاب الطهارة باب التيمم واحكامه ، ص ٤٩ ، س ٢٠. قال : «فان كان بدلا من الغسل ضرب بيده على الأرض مرتين». الى آخره.
(٢) قال في الفقيه : ج ١ ، ص ٥٧ ، باب ٢١ ، التيمم ، ذيل حديث ٢ : «فاذا تيمم الرجل للوضوء : ضرب يديه على الأرض مرة واحدة ، الى ان قال : وإذا كان التيمم للجنابة. ضرب يديه على الأرض مرة واحدة ثمَّ نفضهما ومسح بهما جبينيه وحاجبيه ، ثمَّ ضرب يديه على الأرض مرة أخرى» الى آخره ، هذا ولكن في المقنع والهداية اكتفى بمرة واحدة ، ولم يفصّل. راجع المقنع : باب التيمم ، ص ٩ ، س ٤ ، والهداية ١٤ ، باب التيمم ، ص ١٨ ، س ١٦.
(٣) المراسم : ذكر كيفية التيمم ، ص ٥٤ ، س ٧ ، قال : «التيمم على ضربين ، أحدهما من جنابة والآخر من حدث يوجب الوضوء».
(٤) السرائر : كتاب الطهارة ، باب التيمم واحكامه ، ص ٢٦ ، س ١٥ ، قال : «وإذا كان تيمّمه من حدث يوجب الغسل كالجنابة الى ان قال س ١٦ : ثمَّ ضرب بيديه الأرض ثانية» الى آخره.
(٥) المعتبر : كتاب الطهارة ، في كيفية التيمم ، ص ١٠٧ ، س ١٨ ، قال : «مسألة : وفي عدد الضربات أقوال : قال الشيخان في المبسوط والنهاية والمقنعة : ضربة للوضوء وضربتان للغسل وهو أجودها».
(٦) التحرير : كتاب الطهارة ، الفصل الثالث في الكيفية ص ٢٢ ، س ٨ ، قال : (و) التيمّم ان كان بدلا من الوضوء اكتفى فيه بالضربة الواحدة للوجه واليدين. وان كان بدلا من الغسل ضرب ضربة للوجه وأخرى لليدين على أظهر الأقوال».