الرابع
في أحكامه
وهي ثمانية :
الأوّل : لا يعيد ما صلّى بتيمّمه. ولو تعمّد الجنابة لم يجزئ التيمّم ما لم يخف التلف. فإن خشي فتيمّم وصلّى ، ففي الإعادة تردّد أشبهه انّه لا يعيد.
______________________________________________________
والشهيد طاب ثراهما (١).
قال طاب ثراه : فإن خشي فتيمّم وصلّى ففي الإعادة تردّد.
أقول : من أجنب عامدا وخشي على نفسه من استعمال الماء ، فتيمّم وصلّى ، هل يعيد صلاته أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال :
(ألف) : عدم جواز التيمّم وإن خاف على نفسه ، ويلزمه بطلان الصلاة ، وعدم الاعتداد بها. وهو قول المفيد (٢).
احتجّ برواية علي بن أحمد رفعه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سألته عن مجدور أصابته جنابة؟ قال : إن كان أجنب هو فليغتسل ، وان كان احتلم تيمّم (٣).
(ب) : جواز التيمّم مع خوف التلف والصلاة به ، ثمَّ الإعادة بعد الغسل ، وهو
__________________
ولعلّه لما لم يعلق على كلام والده في القواعد تعليقا ، يشعر ذلك على رضاه ومطابقته له مع الفتوى.
(١) قال في اللمعة : ص ٢٦ ، في الفصل الثالث من كتاب الطهارة ، في التيمم : «والضرب على الأرض بيديه معا ، مرة للوضوء ومرتين للغسل». الى آخره.
(٢) قال في المقنعة : باب التيمم واحكامه ، ص ٨ ، س ١٣ : «وإن أجنب نفسه مختارا وجب عليه الغسل ، وإن خاف منه على نفسه ، ولم يجزه التيمّم ، بذلك جاء الأثر عن أئمة آل محمد (عليهم السلام)».
(٣) الكافي : ج ٣ ، ص ٦٨ ، كتاب الطهارة ، باب الكسير والمجدور ومن به الجراحات وتصيبهم الجنابة حديث ٣. وفيه : «فليتيمّم».