الرابع : لو تيمّم الجنب ثمَّ أحدث ما يوجب الوضوء ، أعاد بدلا من الغسل.
الخامس : لا ينقض التيمّم إلّا ما ينقض الطهارة المائيّة ، ووجود الماء مع التمكّن من استعماله.
السادس : يجوز التيمّم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ندبا.
السابع : إذا اجتمع ميّت ومحدث وجنب ، وهناك ماء يكفي أحدهم ، تيمّم المحدث.
______________________________________________________
(د) : الرجوع ما لم يركع في الثانية ، قاله : أبو علي (١) لما رواه زرارة ، ومحمد بن مسلم في الصحيح قال : قلت : في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة ، فيتيمّم ويصلّى ركعتين ، ثمَّ أصاب الماء ، أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضّأ ثمَّ يصلّي؟
قال : لا ، ولكنّه يمضي في صلاته ولا ينقضهما ، لمكان أنه دخلها وهو على طهر بتيمّم ، قال زرارة : قلت له : دخلها وهو متيمّم فصلّى ركعة واحدة فأصاب ماء؟
قال : يخرج ويتوضّأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلّى بالتيمّم (٢). وحملها العلّامة على من دخل في أول الوقت (٣).
قال طاب ثراه : لو أحدث المجنب ما يوجب الوضوء ، أعاد بدلا من الغسل (٤).
أقول : يريد أنّ المتيمّم إذا كان تيمّمه بدلا عن الغسل ، ثمَّ أحدث حدثا أصغر ،
__________________
(١) المختلف : في أحكام التيمم ، ص ٥١ ، س ٣١ ، قال : «وقال ابن الجنيد : ان وجد الماء بعد دخوله في الصلاة ، قطع ما لم يركع الركعة الثانية» الى آخره.
(٢) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٠٥ ، باب ٨ ، التيمم واحكامه ، حديث ٦٩ ، مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ.
(٣) المختلف : في أحكام التيمم ، ص ٥٢ ، س ٣ ، قال : «وعن الثاني (أي حديث زرارة ومحمد بن مسلم) أنه محمول على من صلى في أول الوقت أيضا».
(٤) هكذا في الأصل : ولكن في المتن لو تيمّم الجنب ثمَّ أحدث ما يوجب الوضوء أعاد بدلا من الغسل.