.................................................................................................
______________________________________________________
فإنّه يعيد التيمّم بدلا من الغسل ، وذلك لأن التيمّم لا يرفع الحدث ، وانّما فائدته إباحة الصلاة ، والاستباحة قد زالت بوجود الناقض ، فيرجع إلى أصل الحدث الذي كان تيمّمه بدلا منه. وهذا هو المشهور بين الأصحاب.
وذهب السيّد رحمه الله إلى انّه يعيد التيمم بدلا من الوضوء ، لأنّ التيمّم يرفع الحدث عنده ، فلمّا تيمّم أوّلا بدلا من الغسل ارتفع حدثه بذلك التيمّم ، والحدث المتجدّد حدث أصغر ، فيتيمّم بدلا منه.
فان قلت : لا مشاحة في ذلك عند السيد ، لأنّه يوجب ضربة واحدة ، للغسل كان التيمّم أو للوضوء ، فلا فرق بين أن يعيد بدلا من الغسل أو الوضوء.
قلت : بل تظهر الفائدة في كون التيمّم الثاني بدلا من الغسل أو الوضوء في مواضع :
(ألف) : النيّة ، فعلى قول السيد ينوي بدليّة الوضوء ، وعلى المشهور ينوي بدليّة الغسل.
(ب) : لو وجد هذا المحدث من الماء ما يكفيه للوضوء خاصة ، توضّأ به عنده ، لارتفاع حدثه بالتيمّم الأوّل ، والحدث الثّاني يوجب الوضوء وقد حصل من الماء ما يكفيه. وعلى المشهور تيمّم بدلا من الغسل ، لبقاء الحدث الأكبر بحاله ، فالواجب الغسل ، والتقدير أنّ هذا الماء لا يكفيه ، والطهارة لا يتبعّض.
(ج) : لو كان الحدث الأوّل أكبر ، وهو ممّا يوجب الطهارتين ، كالمسّ. فعندنا يجب طهارتان بنيّتين وثلاث ضربات. وعنده يكفيه تيمّم واحد بنيّة واحدة بدلا من الوضوء.
(د) : دخوله في حكم المحدثين حدثا أصغر عنده ، ويخرج عن حكم من عليه الحدث الأكبر ، فيباح له دخول المسجد وقراءة العزيمة قبل التيمّم الثاني ، ويستحقّ منذور الصدقة على من ليس بمحدث عنده ، لا عندنا.