الثامن : روي فيمن صلّى بتيمّم فأحدث في الصلاة ووجد الماء ، قطع وتطهّر وأتم. ونزّلها الشيخان على النسيان.
______________________________________________________
بعضها أولى ببعض فتعيّن التخيير ، وهو قول الشيخ في المبسوط (١).
ونقل العلّامة في التحرير قولا ثالثا : وهو اختصاص الميّت ، ووجهه أنه آخر أغساله من الدنيا ، فيعطى غسلا اختياريّا (٢) ، ولأنّ المراد من تغسيل الميّت إنّما هو إزالة الأوساخ والأدران ، وهذا المعنى لا يحصل من التيمّم ، وهو مذهب الشافعي.
وفي رواية محمّد بن علي ، عن بعض أصحابنا ، قلت : الميّت والجنب يتّفقان في مكان واحد ، ولا يكون الماء إلّا بقدر كفاية أحدهما ، أيّهما أولى؟ قال : تيمّم الجنب ويغسّل الميت بالماء (٣).
وهي مقطوعة مرسلة ، والأولى متّصلة ، والقائل بها أكثر ، فيكون أرجح.
قال المصنّف : وما ذكره الشيخ ليس موضع البحث ، فانّا لا نخالف أنّ لهم الخيرة ، لكن البحث في من الأولى ، أولوية لا يبلغ اللزوم ، ولا ينافي التخيير (٤) واعلم : ان المنازعة في الأفضليّة ، لا على الوجوب ، فلو يغلب المرجوح أساء وصحّت طهارته إلّا في الموصى به ، فيبطل لعدم الإذن من المالك.
قال طاب ثراه : الثامن : روي فيمن صلّى بتيمّم فأحدث في صلاته ، ثمَّ وجد الماء ، قطع وتطهّر وأتم. ونزّلها الشيخان على النسيان.
أقول : في المسألة ثلاثة أقوال :
__________________
(١) المبسوط : ج ١ ، كتاب الطهارة ، فصل في ذكر التيمم واحكامه ، ص ٣٤ ، س ٤ ، قال : «إذا اجتمع جنب وحائض وميت ، الى ان قال س ٥ : كانوا مخيرين في استعمال من شاء منهم».
(٢) التحرير : كتاب الطهارة ، الفصل الرابع في أحكام التيمم ، ص ٢٢ ، س ٣٤ ، قال : «ولو كان (اي الميت) وفق المحدث فهو أولى ، لاستفادته كمال الطهارة» الى آخره.
(٣) التهذيب : ج ١ ، ص ١١٠ ، باب ٥ الأغسال المفترضات والمسنونات ، حديث ٢٠.
(٤) المعتبر : كتاب الطهارة ، ص ١١٢ ، س ٢٥.