وفي نجاسة عرق الجنب من الحرام ، وعرق الإبل الجلّالة ، ولعاب المسوخ ، وذرق الدجاج والثعلب والأرنب ، والفأرة والوزغة ، اختلاف.
والكراهية أظهر.
وأمّا أحكامها فعشرة :
الأوّل : كل النجاسات يجب إزالة قليلها وكثيرها عن الثوب والبدن عدا الدم فقد عفى عمّا دون الدرهم سعة في الصلاة ، ولم يعف عمّا زاد عنه ،
______________________________________________________
قال طاب ثراه : وفي عرق الجنب من الحرام (١) ، وعرق الإبل الجلّالة ، ولعاب المسوخ ، وذرق الدجاج والثعلب والأرنب والفأرة والوزعة ، اختلاف. والكراهية أظهر.
أقول : هنا مسائل :
الأولى : عرق الجنب من الحرام ، وفيه قولان :
(ألف) : النجاسة. وهو مذهب الشيخين (٢) ، وبه قال الصدوق (٣) ، والقاضي (٤).
__________________
(١) هكذا في الأصل : ولكن في المتن «وفي نجاسة عرق الجنب من الحرام» فراجع.
(٢) اي الشيخ المفيد في المقنعة : باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ص ١٠ ، س ١٨ ، قال : «ولا بأس بعرق الحائض والجنب ولا يجب غسل الثوب منه إلّا ان تكون الجنابة من حرام ، فيغسل ما أصابه من عرق صاحبها من جسد وثوب» الى آخره. والشيخ الطوسي في النهاية : كتاب الطهارة ، باب تطهير الثياب من النجاسات والبدن والأواني ، ص ٥٣ ، س ١١ ، قال : «ولا بأس بعرق الجنب والحائض في الثوب ، واجتنابه أفضل ، اللهم الا ان تكون الجنابة من حرام ، فإنه يجب عليه غسل الثوب إذا عرق فيه».
(٣) المقنع : كتاب الطهارة ، باب الغسل من الجنابة وغيرها ، ص ١٤ ، س ٤ ، قال : «وقال والدي في رسالته اليّ : الى ان قال : وان كانت الجنابة من حرام ، فحرام الصلاة فيه». وفي الفقيه : ج ١ ، ص ٤٠ ، باب ١٦ ، باب ما ينجس الثوب والبدن ، ذيل حديث ٥ ، قال : «وان كانت الجنابة من حلال ، فحلال الصلاة فيه ، وان كانت من حرام فحرام الصلاة فيه».
(٤) المهذب : ج ١ ، باب ما يتبع الطهارة ويلحق بها ، ص ٥١ ، س ١٣ ، قال : «وعرق الجنب من حرام».