وفيما بلغ قدر الدرهم مجتمعا روايتان ، أشهرهما وجوب الإزالة ، ولو كان متفرّقا لم تجب إزالته.
وقيل : تجب مطلقا ، وقيل : بشرط التفاحش.
الثاني : دم الحيض : تجب إزالته وإن قلّ.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : وفيما بلغ قدر الدرهم مجتمعا ، روايتان ، أشهرهما وجوب الإزالة ، ولو كان متفرّقا لم تجب إزالته. وقيل : تجب مطلقا ، وقيل : بشرط التفاحش.
أقول : اعلم أنّ الدم قد يكون حدثا وخبثا ، وهو الدماء الثلاثة. وقد يكون خبثا لا حدثا ، وهو الدم المسفوح. ولا يوجد العكس عندنا ، بل عند العامة ، فإن المسرف في الجماع ربّما خرج ماؤه دما غير مستحيل إلى لون المني ، وهو حدث ، وليس بنجس عندهم. وقد ينفك عنهما ، كما في دم البق.
ثمَّ اعلم : أنّ بين الدم والنجاسة عموما وخصوصا من وجه. لصدقهما على الدم المسفوح. ووجودها بدونه في البول. ووجوده بدونها في نحو دم البق.
وهو ينقسم باعتبار آخر إلى ثلاثة أقسام.
قسم يجب إزالة قليله وكثيره ، وهو الدماء الثلاثة ، ودم نجس العين.
وقسم لا يجب إزالة شيء منه ، وهو دم البق والبراغيث والسمك ، والمستخلف في اللحم ممّا لا يقذفه المذبوح.
وهو طاهر عند السيد (١) ، والمصنّف (٢) ، والعلّامة (٣) ، ويظهر من تقسيم الشيخ
__________________
(١) قال السيد في الناصريّات : المسألة ١٥ «الدم كلّه نجس عندنا إلّا دم السمك طاهر لا بأس بقليله وكثيره في الثوب. وكذلك ما لا دم له سائل نحو البراغيث والبق».
(٢) المعتبر : كتاب الطهارة ، في النجاسات ، ص ١١٧ ، س ٨ ، قال : «دم السمك طاهر لا يجب إزالته عن الثوب والبدن» الى آخره.
(٣) المختلف : باب النجاسات ، ص ٥٩ ، س ١٩ ، قال : «وقال السيّد المرتضى رحمه الله : دم السمك طاهر وكذلك ما لا دم له سائل نحو البراغيث والبق وهو المعتمد».