وألحق الشيخ به دم الاستحاضة والنفاس.
وعفى عن دم القروح والجروح التي لا ترقأ ، فاذا رقأ اعتبر فيه سعة الدرهم.
______________________________________________________
(ب) : العفو ما لم يبلغ التفاحش ، إذا قصر كل واحد عن الدّرهم ، وهو قول الشيخ في النهاية (١) ، ولم يذكر وجهه ، وليس في الروايات ما يدلّ عليه. ولعلّه نظر إلى كونه جمعا بين العفو مع عدم التفاحش للرواية المذكورة ، وللأصل. وبين عدمه مع التفاحش ، لاستقذاره واستخباثه ، والخبث علّة في الحرمة ، لقوله تعالى (وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ) (٢).
(ج) : عدم العفو مطلقا ، أي : سواء تفاحش أو لا ، إذا كان بحيث لو جمع بلغ الدرهم وهو مذهب الشيخ في المبسوط (٣) ، واختاره العلّامة (٤).
واحتجّ عليه بقوله تعالى (وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ) (٥) خرج عنه ما وقع الإجماع عليه ، فيبقى الباقي على عمومه ، وبأنّ النجاسة البالغة مقدار معيّنا لا تتفاوت باجتماعها وافتراقها في المحل.
قال طاب ثراه : وألحق الشيخ به دم الاستحاضة والنفاس.
__________________
(١) النهاية : باب تطهير الثياب من النجاسات والبدن والأواني ، ص ٥١ ، س ١٨ ، قال : «وان كان دم رعاف أو فصد أو غيرهما من الدماء ، الى ان قال : لا يجب إزالته الا ان يتفاحش ويكثر» الى آخره.
(٢) سورة الأعراف : ١٥٧.
(٣) لا يخفى ان مذهب الشيخ في المبسوط : ج ١ ، ص ٣٦ ، س ٣ ، من كتاب الطهارة ، فصل في تطهير الثياب والأبدان من النجاسات ، هو العفو أيضا ، ولكن قال فيه بعدم العفو للاحتياط في العبادة ، فإنه قدس سره بعد بيان ان ما نقص عن الدرهم لا يجب إزالته ولو كان في مواضع كثيرة ، قال : «وان قلنا : إذا كان جميعه لو جمع كان مقدر الدرهم وجب إزالته ، كان أحوط للعبادة».
(٤) المختلف : في أحكام النجاسات ، ص ٦٠ ، س ٢٨ ، قال : «والأقرب ما ذكره الشيخ في المبسوط».
(٥) سورة المدثر : ٤.