وقيل : يطرحهما ويصلّي عريانا.
السادس : إذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوبا أو جسدا وهو رطب ، غسل موضع الملاقاة وجوبا ، وان كان يابسا رش الثوب بالماء استحبابا.
السابع : من علم النجاسة في ثوبه أو بدنه وصلّى عامدا أعاد في الوقت وبعده.
______________________________________________________
فرع آخر
لو تعدّدت الثياب وفي كل واحد منها قدر ما عفى عنه من الدّم ، صحّت صلاته.
وإن زاد المجموع عن النصاب. وكذا البدن والثوب متعدّدان ، لا يضمّ أحدهما إلى الآخر. أمّا الثوب الواحد فيضمّ متفرّقاته ، ليبلغ النصّاب. ولو كانت في ظاهره وباطنه ، فان نفذت ، فواحدة ، وإلّا تعدّدتا.
قال طاب ثراه : وقيل : يطرحهما ويصلّي عريانا.
أقول : إذا كان مع المصلّي ثوبان ونجس أحدهما ثمَّ اشتبه ولم يجد غيرهما ما ذا يصنع؟ قيل فيه قولان :
أحدهما : أنّه ينزعهما ويصلّي عريانا ، نقله الشيخ في المبسوط عن بعض أصحابنا (١) ، واختاره ابن إدريس ، واحتجّ بالاحتياط ، ثمَّ أورد أنّ الاحتياط في التكرير مع النسيان أولى ، وأجاب : بوجوب اقتران ما يؤثّر في وجوه الأفعال بها ، إذ الواجب عليه عند إيقاع كلّ فريضة أن يقطع بطهارة ثوبه ، وهو منتف عند افتتاح كلّ صلاة هنا ، ولا يجوز أن يقف الصلاة على ما يظهر بعد ، وكون الصلاة واجبة ،
__________________
(١) المبسوط : ج ١ ، ص ٩١ ، س ١ ، كتاب الصلاة ، فصل في حكم الثوب والبدن والأرض إذا أصابته نجاسة وكيفية تطهيره.