ولو نسي في حال الصلاة فروايتان ، أشهرهما : ان عليه الإعادة.
______________________________________________________
حينئذ ، لسقوط التكليف عند تعذّره ، والفرض ذلك ، والمؤثّر في وجوب الصلاة هنا موجود مع الفعل ، لا متأخّر عنه ، فانّا نحكم بوجوب الصلاتين عليه ، إحديهما بالاشتباه ، والأخرى بالأصالة.
تذنيب
لو حضر وقت الصلاتين ، كالظهرين. هل يصلّيهما في أحدهما ، ثمَّ ينزعه ويعيدهما في الآخر. أو يصلّي الصلاة الأولى فيهما مرّتين ، ليقطع ببراءته منها ، ثمَّ يصلّي الأخرى فيهما؟ بالأوّل قال العلّامة في التحرير (١) ، وبالثاني قال ولده فخر المحقّقين في درسه طاب ثراهما.
قال طاب ثراه : ولو نسي في حال الصلاة فروايتان ، أشهرهما أنّ عليه الإعادة.
أقول : هنا روايتان :
(ألف) : الإعادة مطلقا. وهو مذهب المفيد (٢) ، والسيد (٣) ، واختاره المصنّف (٤) ، والعلّامة (٥) ، لأنّ النسيان مستند إلى التفريط ، فإنّه كان قادرا
__________________
(١) التحرير : ص ٢٥ ، س ٢٢ ، كتاب الطهارة ، الفصل الثاني في أحكام النجاسات ، قال : «ولو صلى الظهرين في أحدهما ثمَّ كررهما في الآخر صحتا معا» انتهى.
(٢) المقنعة : ص ٢٤ ، س ٣٧ ، أبواب الصلاة ، باب أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة ، قال : «وكذلك من صلّى في ثوب يظن انه طاهر ، ثمَّ عرف بعد ذلك انه كان نجسا ففرّط في صلاته فيه من غير تأمّل له أعاد ما صلى فيه في ثوب طاهر من النجاسات».
(٣) المعتبر : ص ١٢٢ ، س ٢٣ ، كتاب الطهارة ، في أحكام النجاسات ، في الفرع الثاني من فروع من صلّى ثمَّ رأى النجاسة ، على ثوبه ، قال : «الثاني. علم النجاسة ثمَّ نسيها وصلّى ثمَّ ذكر فروايتان ، إحداهما هي كالأولى يعيد ، الى ان قال : س ٢٤ ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط ، والخلاف ، والنهاية ، والمفيد في المقنعة ، وعلم الهدى في المصباح ، إلى ان قال : س ٣١ ، لكن القول الأول أكثر والرواية به أشهر».
(٤) المعتبر : ص ١٢٢ ، س ٢٣ ، كتاب الطهارة ، في أحكام النجاسات ، في الفرع الثاني من فروع من صلّى ثمَّ رأى النجاسة ، على ثوبه ، قال : «الثاني. علم النجاسة ثمَّ نسيها وصلّى ثمَّ ذكر فروايتان ، إحداهما هي كالأولى يعيد ، الى ان قال : س ٢٤ ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط ، والخلاف ، والنهاية ، والمفيد في المقنعة ، وعلم الهدى في المصباح ، إلى ان قال : س ٣١ ، لكن القول الأول أكثر والرواية به أشهر».
(٥) اختلف فتوى العلامة في كتبه ، فقال في التذكرة : «لو علم النجاسة ثمَّ نسيها وصلّى ، فقولان :