.................................................................................................
______________________________________________________
على التكرار الموجب للتذكار ، ولصحيحة أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال : إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلّى فيه وهو لا يعلم ، فلا إعادة عليه. وان هو علم قبل أن يصلّي فنسي وصلّى فيه فعليه الإعادة (١).
وفي معناها رواية سماعة قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرى بثوبه الدم ، فينسى أن يغسله حتّى يصلّي؟ قال : يعيد صلاته ، كي يهتمّ بالشيء إذا كان في ثوبه ، عقوبة لنسيانه (٢).
(ب) : عدمها ، وهو في رواية الحسن بن محبوب ـ الحسنة ـ ، عن العلاء ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سألته عن رجل يصيب ثوبه الشيء ينجّسه ، فينسى أن يغسله ، فيصلّي فيه ، ثمَّ يذكر انّه لم يكن غسله ، أيعيد الصلاة؟ قال : لا يعيد قد مضت الصلاة وكتبت له (٣).
قال المصنّف : وعندي انّ هذه الرواية حسنة ، والأصول تطابقها ، لانّه صلّى صلاة مأمورا بها ، فيسقطها الفرض ، ويؤيّد ذلك قوله (عليه السلام) : «عفى عن أمّتي الخطأ والنسيان». ولكن القول الأوّل أكثر ، والرواية به أشهر (٤).
__________________
أحدهما انه يعيد مطلقا في الوقت وخارجه ، اختاره الشيخان والمرتضى وهو المعتمد. لاحظ ص ٩٧ ، س ٣٧ ، من كتاب الصلاة. وقال في التحرير : ص ٢٥ ، س ٢٧ ، كتاب الطهارة ، في أحكام النجاسات ، «ولو نسي حالة الصلاة فالوجه الإعادة في الوقت لا خارجه» وكذا قال في القواعد أيضا ، لاحظ كتاب الطهارة ، ص ٨ ، س ١١.
(١) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٥٤ ، باب ١٢ ، تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، حديث ٢٤.
(٢) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٥٤ ، باب ١٢ ، تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، حديث ٢٥.
(٣) الاستبصار : ج ١ ، ص ١٨٣ ، باب ١٠٩ ، الرجل يصلي في ثوب فيه نجاسة قبل ان يعلم ، حديث ١٤.
(٤) المعتبر : ص ١٢٢ ، س ٣٠ ، كتاب الطهارة ، في أحكام النجاسات ، في الفرع الثاني من فروع من صلّى ثمَّ رأى النجاسة على ثوبه ، مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ الكتاب.