ولو رأى النجاسة في أثناء الصلاة ، أزالها وأتمّ ، أو طرح عنه ما هي فيه ، إلّا أن يفتقر ذلك إلى ما ينافي الصلاة فيبطلها.
______________________________________________________
ومثلها رواية العيص عنه (عليه السلام) (١).
وقال الشيخ في باب المياه من النهاية (٢) ، والعلّامة في القواعد (٣) : يعيد للاحتياط ، وهو معارض بالبراءة الأصليّة.
وبما رواه وهب بن عبد ربّه ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه ، فيصلّي فيه ، ثمَّ يعلم بعد ذلك؟ قال : يعيد إذا لم يكن علم (٤).
وحملها في الاستبصار على من سبقه العلم ثمَّ نسي حالة الصلاة.
فروع
(ألف) : لو علم بالنجاسة في الأثناء ، طرحها إن أمكن وأتمّ صلاته. وإن لم يمكن إلّا بفعل المنافي كالاستدبار والفعل الكثير. استأنف ، وقال به في المبسوط (٥) ،
__________________
(١) الكافي : ج ٣ ، ص ٤٠٤ ، باب الرجل يصلي في الثوب وهو غير طاهر عالما أو جاهلا ، حديث ١.
(٢) النهاية : ص ٨ ، س ٧ ، باب المياه وأحكامها ، قال : «اللهم الا ان يكون الوقت باقيا فإنه يجب عليه غسل الثوب وإعادة الوضوء وإعادة الصلاة» الى آخره.
(٣) القواعد : ص ٨ ، س ١١ ، المقصد الثالث في النجاسات ، قال : «ولو جهل النجاسة أعاد في الوقت خاصة».
(٤) الاستبصار : ج ١ ، ص ١٨١ ، حديث ٧ ، باب ١٠٩ ، الرجل يصلي في ثوب فيه نجاسة ، قبل أن يعلم. هكذا في الأصل ، ولكن في الاستبصار المطبوع «قال : لا يعيد» فحينئذ إن كان ما في الاستبصار هو الصحيح ، فهذا وإن أمكن صلاحيّته لمعارضة الاحتياط إلّا أنّه لا يلائم من الحمل كما ذكره المؤلف (قدّس سرّه) وإن كان ما في النسخ الأصليّة هو الصحيح فهذا ينافي من المعارضة مع الاحتياط ، بل بالعكس فإنّه مؤيّد للاحتياط ، فلا يتمّ ما ذكره المؤلّف (قدّس سرّه) من الاستدلال.
(٥) المبسوط : ج ١ ، ص ٩٠ ، س ٢٠ ، كتاب الصلاة ، فصل في حكم الثوب والبدن والأرض إذا أصابته نجاسة وكيفيّة تطهيره.