وقيل في الذنوب : يلقى على الأرض النجسة بالبول ، انّها تطهّرها ، مع بقاء ذلك الماء على طهارته.
ويلحق بذلك النظر في الأواني ، ويحرم منها استعمال الأواني الذهب والفضّة في الأكل وغيره ،
______________________________________________________
(د) : ظاهر أبي علي : اشتراط طهارة الأرض ويبوستها ، حيث قال : لو وطئ برجله أو ما هو وقائها نجاسة ، ثمَّ وطئ بعدها على أرض طاهرة يابسة طهر ما مسّت النجاسة برجله والوقاء ، ولو مسحها حتى يذهب عين النجاسة وأثرها بغير ماء أجزأه إذا كان ما مسحها به طاهرا (١).
وهو حسن. ولو كانت الأرض نجسة وهي يابسة ، فالنجاسة حكميّة ، كالبول اليابس ، أو رطبة ومشى عليها حتّى زالت العين ، ومشى بعد ذلك على أرض طاهرة خطوات ، أو الخمسة عشر ذراعا ، فالأقرب الطهارة.
قال طاب ثراه : وقيل في الذنوب يلقى على الأرض النجسة بالبول ، انّها تطهّرها ، مع بقاء ذلك الماء على طهارته.
أقول : إذا نجست الأرض بالبول وألقي عليها ماء قليل ، كما لو ألقي عليها ذنوب ، وهو الدلو من الماء ، ولم يتغيّر ذلك الماء بالبول هل تطهر؟ قال الشيخ : نعم (٢) ، محتجّا بما رواه أنس ، قال : جاء أعرابي فبال في طابقة المسجد ، فزجره الناس ، فنهاهم النبي (صلّى الله عليه وآله). فلمّا قضى بوله أمر بذنوب (٣) من الماء فأهريق عليه (٤).
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة ، في أحكام النجاسات ، ص ١٢٤ ، س ١٨ ، ولم نعثر على ما نقله من أبي علي من التحديد بخمسة عشر ذراعا.
(٢) المبسوط : ج ١ ، ص ٩٢ ، س ١٧ ، كتاب الصلاة ، فصل في حكم الثوب والبدن والأرض إذا أصابته نجاسة وكيفية تطهيره.
(٣) النهاية لابن الأثير : ج ٢ ، ص ١٧١ ، باب الذال مع النون. وفي حديث بول الأعرابي في المسجد «فأمر بذنوب من ماء فاريق عليه» الذنوب الدّلو العظيمة. وقيل : لا تسمى ذنوبا إلّا إذا كان فيه ماء.
(٤) صحيح مسلم : ج ١ ، كتاب الطهارة ، باب ٣٠ ، وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد ، وان الأرض تطهر بالماء من غير حاجة الى حفرها ، حديث ٩٩.