وفي المفضّض قولان : أشبههما الكراهية.
وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم نجاستها بمباشرتهم ، أو بملاقاة نجاسة. ولا يستعمل من الجلود إلّا ما كان طاهرا في حال حياته مذكّى.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : وفي المفضض قولان : أشبههما الكراهية.
أقول : هنا ثلاثة أقوال :
(ألف) : لم يفرّق الشيخ في الخلاف بين كونها فضّة أو مفضّضة. وقال : يكره (١) ، والظاهر أنّ مراده التحريم.
(ب) : قال في المبسوط : بوجوب اجتناب موضع الفضّة ، واستعمال ما عداه (٢) ، واختاره فخر المحقّقين لانّه لو لا ذلك لزم إباحة آنية الذهب والفضّة.
ولصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال : لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضّض ، وأعزل فاك عن موضع الفضّة (٣). والأمر للوجوب (٤).
(ج) : كراهيّة المفضّض. وهو مذهب المصنّف (٥).
واحتجّ الشيخ : على فتوى الخلاف : برواية الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)
__________________
(١) الخلاف : ج ١ ، ص ٧ ، كتاب الطهارة ، مسألة ١٥ ، قال : «يكره استعمال أواني الذهب والفضّة ، وكذلك المفضض منها».
(٢) المبسوط : ج ١ ، ص ١٣ ، كتاب الطهارة ، باب حكم الأواني والأوعية والظروف إذا حصل فيها نجاسة ، س ١٧ ، قال : «والمفضض لا يجوز ان يشرب أو يؤكل من الموضع المفضّض ، ويستعمل غير ذلك. الموضع».
(٣) التهذيب : ج ٩ ، ص ٩١ ، باب ٢ الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ، حديث ١٢٧ ، وفيه «واعزل فمك».
(٤) إيضاح الفوائد : ج ١ ، ص ٣٢ ، كتاب الطهارة ، كلام في الآنية ، س ٢٣ ، قال بعد نقل كلام الشيخ في المبسوط : «وهو الأصح عندي ، والا لزم جواز استعمال الذهب والفضّة» ، إلى قوله : «والأمر للوجوب».
(٥) المعتبر : ص ١٢٦ ، س ٢٤ ، كتاب الطهارة ، في أحكام الأواني ، قال : «وأمّا المفضض ففيه قولان : الى ان قال : س ٢٥ ، والوجه الكراهية».