ويكره ممّا لا يؤكل لحمه حتّى يدبغ على الأشبه ، وكذا يكره من أواني الخمر ما كان خشبا أو قرعا.
______________________________________________________
قال : لا تأكلوا في آنية من فضّة ولا في آنية مفضّضة (١).
واحتجّ المصنّف : بأنّ قدح رسول الله (صلّى الله عليه وآله) انكسر ، فاتّخذ مكان الشعب سلسلة من فضّة (٢).
وبرواية بريد عن الصادق (عليه السلام) أنه كره الشرب في آنية الفضّة ، وفي القداح المفضّضة (٣).
والجواب : المراد بالكراهيّة : التحريم.
قال طاب ثراه : ويكره ممّا لا يؤكل لحمه حتّى يدبغ على الأشبه.
أقول : هنا مذهبان :
(ألف) : التحريم حتّى الدّباغ. قاله الشيخ (٤) ، والمرتضى (٥) ، لوقوع الإجماع
__________________
(١) التهذيب : ج ٩ ، ص ٩٠ ، باب ٢ الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ، حديث ١٢١ ، وفيه «لا تأكل».
(٢) المعتبر : ص ١٢٧ ، س ١١ ، كتاب الطهارة ، في أحكام الأواني ، قال : «روي انه كان للنبي (صلّى الله عليه وآله) قصعة لها حلقة من فضّة» وفي عوالي اللئالي : ج ٣ ، ص ٦٢ ، حديث ١٨٣ ، راجع هامشه.
(٣) التهذيب : ج ٩ ، ص ٩٠ ، باب ٢ الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ، حديث ١٢٢ ، وليس منه لفظ : «آنية».
(٤) المبسوط : ج ١ ، ص ٨٢ ، كتاب الصلاة ، فصل فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ، س ١٨ ، قال : «وما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة في جلده ذكّي أو لم يذك دبغ أو لم يدبغ ، ويجوز استعماله ولبسه في غير الصلاة إذا ذكّي ودبغ» الى آخره.
(٥) المختلف : كتاب الطهارة ، في الأواني والجلود ، ص ٦٥ ، س ١٠ ، قال : «مسألة جلد ما لا يؤكل لحمه من الحيوان الطاهر في حياته كالسباع يطهر بالتذكية ، ويجوز استعماله قبل الدبغ على كراهيّة ، وقال الشيخ والسيد المرتضى رحمهما الله تعالى : انه لا يجوز استعماله قبل الدبغ».