ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا ، أولاهنّ بالتراب على الأظهر.
______________________________________________________
على جواز الاستعمال بعد الدباغ ، ولا دليل على جوازه قبله.
وأجيب : بالمنع من نفي الدليل ، وسيأتي.
(ب) : الإباحة مذهب المصنّف (١) ، والعلّامة (٢) ، لأنه مذكّى ، والتذكية مطهّرة. ولما رواه سماعة قال : سألته عن لحوم السباع وجلودها؟ فقال : أما لحوم السباع من الطير والدواب فانّا نكرهه. وأما الجلود ، فاركبوا عليها ، ولا تلبسوا منها شيئا تصلّون فيه (٣).
وتسويغ الركوب مطلقا ، يستلزم تسويغه من غير دبغ ، وتسويغ غير الركوب ما عدا اللبس حالة الصلاة.
قال طاب ثراه : ويغسل الإناء من الولوغ (٤) ثلاثا ، أولاهنّ بالتراب على الأظهر.
أقول : التحقيق أنّ الإناء ينقسم إلى قسمين :
الأوّل : ما يراعى فيه العدد إجماعا ، وهو إناء الولوغ ، أعني ولوغ الكلب. والنظر فيه يقع في أمور.
(ألف) : العدد. والمشهور انّه ثلاث ، وبالسبع قال أبو علي (٥).
__________________
(١) المعتبر : ص ١٢٩ ، س ٢٧ ، كتاب الطهارة ، في حكم الجلود وطهرها بالدباغ وعدمه ، قال : «البحث الثالث. ما لا يؤكل لحمه من السباع إذا ذبح جاز استعماله وان لم يدبغ». انتهى
(٢) المختلف : كتاب الطهارة ، في الأواني والجلود ، ص ٦٥ ، س ١٠ ، قال : «مسألة جلد ما لا يؤكل لحمه من الحيوان الطاهر في حياته كالسباع يطهر بالتذكية ، ويجوز استعماله قبل الدبغ على كراهيّة ، وقال الشيخ والسيد المرتضى رحمهما الله تعالى : انه لا يجوز استعماله قبل الدبغ».
(٣) التهذيب : ج ٩ ، ص ٧٩ ، باب ٢ الذبائح والأطعمة ، وما يحل من ذلك وما يحرم منه ، حديث ٧٣ ، وفيه «لحوم السباع والسباع من الطير. لا تلبسوا شيئا منها».
(٤) هكذا في الأصل : ولكن في المتن «من ولوغ الكلب» فراجع.
(٥) المختلف : ص ٦٣ ، كتاب الطهارة ، في أحكام النجاسات ، س ٢٩ ، قال : «وقال ابن الجنيد يغسّل سبع مرات».