.................................................................................................
______________________________________________________
وكذا المفيد (١) ، حتّى لو خالطه ببعض أعضاءه. أهريق الماء وغسل ثلاثا ، والأوّل هو المشهور.
(ز) : لو وقع الإناء في كثير ، لم يتغيّر الحكم على ظاهر المعتبر (٢) ، وحصل بغسلة عند المفيد (٣) ، ونقل العلّامة عن الشيخ مثله (٤) ، وطهر جملة عند العلّامة. لأنّه حال وقوعه في الكر ، لا يمكن القول بنجاسته حينئذ ، لزوال عين النجاسة ، إذ التقدير ذلك ، والحكم زال بملاقاة الماء الكثير (٥) ، واشترط المصنّف تقدّم غسله بالتراب ، ومرور جريان عليه يقوم مقام غسلتين (٦).
القسم الثاني : ما يعتبر فيه العدد على خلاف. وهو ضروب :
(ألف) : إناء ولوغ الخنزير ، فالمصنّف لم يعتبر فيه العدد كسائر النجاسات (٧) ،
__________________
(١) المقنعة : ص ٩ ، س ٢٨ ، باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به منها وما لا يجوز ، قال : «وقد بيّنا حكمه إذا شرب منه كلب أو ماسّة ببعض أعضائه». الى آخره.
(٢) المعتبر : ص ١٢٨ ، س ٦ ، كتاب الطهارة ، في أحكام الأواني ، قال في الفرع السادس من فروع غسل الإناء من ولوغ الكلب : «ولو وقع في كثير لم ينجس ويحصل له غسلة واحدة ، ان لم نشترط تقديم التراب» الى آخره.
(٣) ظاهره الاستدلال بإطلاقات كلام المفيد. ولم نظفر على تصريح بذلك منه ، فراجع.
(٤) المختلف : ص ٦٤ ، س ١١ ، كتاب الطهارة ، في أحكام النجاسات ، قال : «مسألة ، قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : إذا ولغ الكلب في الإناء ثمَّ وقع ذلك الإناء في الماء الكثير الذي بلغ كرا فما زاد لا ينجس الماء ويحصل بذلك غسلة من جملة الغسلات» الى ان قال : س ١٣ ، «والوجه عندي طهارة الإناء بذلك».
(٥) المختلف : ص ٦٤ ، س ١١ ، كتاب الطهارة ، في أحكام النجاسات ، قال : «مسألة ، قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : إذا ولغ الكلب في الإناء ثمَّ وقع ذلك الإناء في الماء الكثير الذي بلغ كرا فما زاد لا ينجس الماء ويحصل بذلك غسلة من جملة الغسلات» الى ان قال : س ١٣ ، «والوجه عندي طهارة الإناء بذلك».
(٦) المعتبر : كتاب الطهارة ، في أحكام الأواني ، ص ١٢٨ ، س ٧ ، قال في الفرع السادس من فروع غسل الإناء من ولوغ الكلب : «ولو وقع في جار ومرّ عليه جريات الى ان قال : س ٨ لكن لو غسل مرة بالتراب وتعاقب عليه جريات كانت الطهارة أشبه».
(٧) المعتبر : ص ١٢٧ ، س ٣٣ ، في الفرع الرابع من فروع ولوغ الكلب ، قال : «الرابع. ليس الخنزير كالكلب في الولوغ» الى آخره.