.................................................................................................
______________________________________________________
وقال الشيخان سبعا (١) ، وقال العلّامة في المختلف واحدة كسائر النجاسات (٢) ، وهو مذهب المصنّف في المعتبر (٣).
(ج) : إناء الجرذ وهو ضرب من الفار (٤) ، لا فرق بينهما في كلّ الأحكام.
فالشيخ في النهاية قال : بالسبع (٥) ، وفي كتابي الفروع قال بالثلاث (٦).
__________________
(١) اي الشيخ المفيد في المقنعة : ص ١٠ ، س ٣١ ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، قال : «وأواني الخمر والأشربة المسكرة كلّها نجسة ، لا تستعمل حتى يهرق ما فيها منها ويغسل سبع مرات بالماء ، والشيخ الطوسي في المبسوط : ج ١ ، ص ١٥ ، كتاب الطهارة ، باب حكم الأواني والأوعية والظروف إذا حصل فيها نجاسة ، س ٦ ، قال : «ويغسل من الخمر والأشربة المسكرة سبع مرات».
(٢) المختلف : ص ٦٤ ، س ٢٤ ، في الأواني والجلود ، قال بعد نقل فتوى المفيد : «والأقرب عندي ان الواجب بعد إزالة العين غسله مرة واحدة في الجميع الا الولوغ ، لكن يستحب السبع في الخمر والأشربة وفي الجرذ والفارة».
(٣) الظاهر ان المراد ان غسل الإناء من سائر النجاسات مرة واحدة ، هو مذهب المصنّف في المعتبر ، والا قد قدّمنا ان مذهب المصنّف في الشرائع والمعتبر في إناء الخمر غسله ثلاثا ، ويؤيد ذلك ما في المعتبر : ص ١٢٨ ، س ١٨ ، كتاب الطهارة ، حيث قال : «مسألة ويغسل الإناء من سائر النجاسات مرة والثلاث أحوط».
(٤) جرذ كعمر ، هو الذكر من الفيران ويكون في الفلوات. وعن الجاحظ. الفرق بين الجرذ والفأر كالفرق بين الجواميس والبقر. مجمع البحرين : ج ٣ ، ص ١٧٩.
(٥) النهاية : باب المياه وأحكامها ، ص ٥ ، س ٢٠ ، قال : «والفأرة إذا ماتت في الإناء وجب اهراق ما فيها وغسل الإناء سبع مرات».
(٦) المبسوط : ج ١ ، ص ١٥ ، باب حكم الأواني والأوعية والظروف إذا حصل فيها نجاسة ، س ٥ ، قال : «ويغسل الإناء من سائر النجاسات ثلاث مرات» الى آخره. وفي الخلاف : ج ١ ، ص ٤٥ ، كتاب الطهارة ، مسألة ١٣٨ ، قال : «يغسل الإناء من سائر النجاسات سوى الولوغ ثلاث مرات».