ومن الخمر والفأرة ثلاثا ، والسبع أفضل.
ومن غير ذلك مرّة ، والثلاث أحوط.
______________________________________________________
احتجّ الأوّلون : بان الأمر بالغسل مطلق ، فيكفي فيه المرّة ، ولأنّ المقتضي للطهارة موجود والمانع منتف فيجب القول بالطهارة. أما وجود المقتضي فهو زوال عين النجاسة ، لأنّا نتكلم على تقديره. وأما انتفاء المانع ، فلأنّ المانع من الاستعمال انّما هو النجاسة ، وقد زالت بالغسل. ولما رواه عمّار بن موسى عن الصادق (عليه السلام) قال : سألته عن الدن (١) ، يكون فيه الخمر ، هل يصحّ أن يكون فيه الخل أو الكامخ (٢) أو زيتون أو يكون فيه ماء؟ قال : إن غسل فلا بأس (٣)
احتجّ الشيخ : بما رواه عمّار الساباطي عن الصادق (عليه السلام) قال : سئل عن الإناء والكوز تكون قذرا كيف يغسل؟ وكم مرّة يغسل؟ قال : ثلاث مرّات ، يصبّ فيه الماء ويحرّك ، ثمَّ يفرغ ، ثمَّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك ، ثمَّ يفرغ ، ثمَّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك ، ثمَّ يفرغ ، وقد طهر (٤).
وأجيب : بضعف السند.
قال طاب ثراه : ومن غير ذلك مرّة واحدة. (٥) والثلاث أحوط.
أقول : تقدّم البحث في هذه المسألة بلا فصل.
__________________
(١) الدن : واحد الدنان ، وهي الحباب. مجمع البحرين : ج ٦ ، ص ٢٤٨.
(٢) الكامخ بفتح الميم وربما كسرت : الذي يؤتدم به ، معرب ، والجمع كوامخ ، مجمع البحرين : ج ٢ ص ٤٤١.
(٣) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٨٣ ، باب ١٢ ، تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، حديث ١١٧.
(٤) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٨٤ ، باب ١٢ ، تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، حديث ١١٩ ، وفيه : اختلاف يسير في العبارة.
(٥) هكذا في الأصل : ولكن في المتن بدون كلمة «واحدة» فراجع.