ونوافلها : أربع وثلاثون ركعة على الأشهر في الحضر.
ثمان : للظهر قبلها ، وكذا العصر ، وأربع للمغرب بعدها ، وبعد العشاء ركعتان من جلوس تعدّان بواحدة ، وثمان للّيل ، وركعتان للشفع ، وركعة للوتر ، وركعتان للغداة. ويسقط في السفر نوافل الظهرين ،
______________________________________________________
وقال الصادق (عليه السلام) (شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة) (١).
وأمّا الإجماع : فمن سائر المسلمين ، حتّى أن مستحلّ تركها كافر.
قال طاب ثراه : ونوافلها أربع وثلاثون ركعة على الأشهر.
أقول : أطبق الأصحاب على أنّ الفرض والنفل في اليوم والليلة إحدى وخمسون ركعة. وبه روايات كثيرة إجمالا وتفصيلا.
فمن الأوّل : روايات :
(ألف) : رواية الفضيل بن يسار ، والفضل بن عبد الملك ، وبكير قالوا : سمعنا أبا عبد الله (عليه السلام) يقول : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : يصلّي من التطوّع مثلي الفريضة ، ويصوم من التطوّع مثلي الفريضة (٢).
(ب) : رواية إسماعيل بن سعد الأحوص القمّي قال : قلت للرضا (عليه السلام) : كم الصلاة من ركعة؟ قال : أحد وخمسون ركعة (٣).
(ج) : رواية الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : الفريضة والنافلة أحد وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدّان بركعة ، والنافلة أربع وثلاثون (٤).
ومن الثاني : روايات كثيرة لا نطول بذكرها الكتاب ، وهي مختلفة في التسمية
__________________
(١) الفقيه : ج ١ ، ص ١٣٣ ، باب ٢٩ ، فرض الصلاة ، حديث ١٩ ، وفيه : «انّ شفاعتنا».
(٢) الكافي : ج ٣ ، ص ٤٤٣ ، كتاب الصلاة ، باب صلاة النوافل ، حديث ٣.
(٣) التهذيب : ج ٢ ، ص ٣ ، باب المسنون من الصلاة ، حديث ١.
(٤) الكافي : ج ٣ ، ص ٤٤٣ ، كتاب الصلاة ، باب صلاة النوافل ، قطعة من حديث ٢ ، وفيه : «وهو قائم».