وفي سقوط الوتيرة قولان : ولكلّ ركعتين من هذه النوافل تشهّد وتسليم ، وللوتر بانفراده.
______________________________________________________
بإسقاط أربع من سنّة العصر مع الوتيرة.
(د) : أربع وأربعون ، وهو في رواية زرارة (١) بإسقاط ركعتين من سنّة المغرب مع سقوط ما تقدم.
قال طاب ثراه : وفي سقوط الوتيرة قولان :
أقول : القولان : للشيخ رحمه الله ، قال في الجمل (٢) ، والمبسوط (٣) : بالسقوط ، وبه قال المفيد (٤) ، والسيد (٥).
وقال في النهاية (٦) بالتخيير ، وهو المعتمد.
__________________
(١) التهذيب : ج ٢ ، ص ٧ ، باب ١ ، المسنون من الصلوات ، حديث ١٣.
(٢) الجمل : كتاب الصلاة ، فصل في أعداد الصلوات ، ص ٢٠ ، س ٣ ، قال : «وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة في الحضر».
(٣) المبسوط : ج ١ ، ص ٧١ ، كتاب الصلاة ، فصل في ذكر أقسام الصلاة وبيان اعدادها وعدد ركعاتها في السفر والحضر ، س ١٨ ، قال : «وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة في الحضر يعدان بركعة ، ويسقطان في السفر».
(٤) المقنعة : أبواب الصلاة ، باب نوافل الصلاة ، ص ١٣ ، س ٣٣.
(٥) لم نظفر على فتوى السيد
(٦) النهاية : ص ٥٧ كتاب الصلاة ، باب أعداد الصلاة وعدد ركعاتها من المفروض والمسنون ، س ١٨ ، قال : «ويجوز ان يصلي الركعتين من جلوس التي يصليهما في الحضر بعد العشاء الآخرة ، فان لم يفعلها لم يكن به بأس».