الثانية
في المواقيت
والنظر في تقديرها ولواحقها :
أمّا الأوّل : فالروايات فيه مختلفة ، ومحصّلها ، اختصاص الظهر عند الزوال بمقدار أدائها ، ثمَّ يشترك الفرضان في الوقت.
والظهر : مقدّمة حتّى يبقى للغروب مقدار أداء العصر ، فتختصّ به ، ثمَّ يدخل وقت المغرب ، فإذا مضى مقدار أدائها اشترك الفرضان.
والمغرب : مقدّمة حتّى يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء فتختصّ به ، وإذا طلع الفجر دخل وقت صلاته ممتدّا حتّى تطلع الشمس.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : أما الأوّل فالروايات فيه مختلفة إلى آخره.
أقول : هنا مسائل.
الأولى : (لكلّ صلاة وقتان ، قاله الشيخان (١) ، والحسن (٢) ، والتقي (٣) ، والقاضي (٤) ، فالأوّل وقت المختار ، والثاني وقت المعذور.
__________________
(١) اي الشيخ المفيد في المقنعة : باب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت ، ص ١٤ ، س ١٥ ، قال : «ولكل صلاة من الفرائض الخمس وقتان أوّل وآخر ، فالأوّل لمن لا عذر له ، والثاني لأصحاب الأعذار الى آخره. والشيخ الطوسي في النهاية : ص ٥٨ كتاب الصلاة ، باب أوقات الصلاة ، س ٢ ، قال : «اعلم ان لكل صلاة من الصلوات المفروضة وقتين ، أولا وآخرا فالوقت الأول وقت من لا عذر له ، والثاني وقت لمن له عذر من المرض أو السفر أو غير ذلك» الى آخره.
(٢) المختلف : في الأوقات ، ص ٦٦ ، س ٢ ، قال : لكل صلاة وقتان أول وآخر ، قال الشيخان ، وابن أبي عقيل ، وأبو الصلاح ، وابن البراج : الأول وقت المختار والآخر وقت المعذور».
(٣) الكافي في الفقه : ص ١٣٧ ، س ٤.
(٤) المهذب : ج ١ ، ص ٧١ ، باب أوقات الصلاة ، س ٧ ، قال : «وأول الوقت وقت من لا عذر له ، وأخره وقت ذوي الاعذار».