ووقت نافلة الظهر : حين الزوال حتّى يصير الفيئ على قدمين.
ونافلة العصر : إلى أربعة أقدام.
ونافلة المغرب : بعدها حتّى تذهب حمرة المغربيّة.
وركعتا الوتيرة : تمتدّ بامتداد العشاء.
وصلاة الليل : بعد انتصافه ، وكلّما قرب إلى الفجر كان أفضل.
وركعتا الفجر : بعد الفراغ من الوتر ، وتأخيرها حتّى يطلع الفجر الأوّل أفضل ، ويمتدّ حتّى تطلع الحمرة.
______________________________________________________
وقال ابن إدريس (١) ، وأبو علي (٢) ، والمصنّف (٣) ، والعلّامة (٤) : الأوّل للفضيلة والثاني وقت الإجزاء.
ويدلّ عليه قوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) (٥) ، وليس المراد الإتيان بالصلاة في جميع أجزاء الزمان على سبيل الجمع إجماعا ، فيتعيّن التخيير.
وما رواه عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الظهر والعصر؟ فقال : إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا ، إلّا أنّ هذه قبل
__________________
(١) السرائر : كتاب الصلاة ، باب أوقات الصلوات المرتبة ، ص ٣٩ ، س ٣٥.
(٢) المختلف : كتاب الصلاة ، ص ٦٦ ، س ٣ ، قال : «وقال ابن إدريس وابن الجنيد : الأوّل وقت الفضيلة والثاني وقت الاجزاء ، وهو الحق».
(٣) المعتبر : كتاب الصلاة ، ص ١٣٤ ، س ٩ ، قال : «لكل صلاة وقتان أوّل وآخر ، فالأوّل للفضيلة والآخر للاجزاء».
(٤) المختلف : كتاب الصلاة ، ص ٦٦ ، س ٣ ، قال : «وقال ابن إدريس وابن الجنيد : الأوّل وقت الفضيلة والثاني وقت الاجزاء ، وهو الحق».
(٥) سورة الإسراء : ٧٨.