وأمّا اللواحق
فمسائل
الأولى : يعلم الزوال بزيادة الظلّ بعد انتقاصه ، وبميل الشمس إلى الحاجب الأيمن ممّن يستقبل القبلة ، ويعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقيّة.
______________________________________________________
هذه ثمَّ أنت في وقت منهما جميعا حتّى تغيب الشمس (١).
احتجّ الشيخ : بما رواه في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول : لكلّ صلاة وقتان ، وأوّل الوقت أفضل ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلّا في علّة ، من غير عذر (٢).
وأجيب : بدلالته على الأوّل ، فإنّ قوله : (وأوّل الوقت أفضل) يقتضي المشاركة في المعنى ، فدلّ على ما قلناه.
فان قيل : قوله (عليه السلام) : (ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلّا في علّة من غير عذر) يقتضي المنع من جعل آخر الوقت وقتا لغير عذر.
قلنا : لا نسلّم انّه يدلّ على المنع ، بل على نفي الجواز الخالي عن الكراهية.
وحاصله حمل النهي على الكراهية ، لا الحظر ، جمعا بين الأدلّة.
الثانية : المغرب كذلك. وقال القاضي : وفي أصحابنا من ذهب إلى انّه لا وقت لها إلّا واحد ، وهو غروب القرص في أفق المغرب (٣).
__________________
(١) التهذيب : ج ٢ ، ص ٢٤ ، باب ٤ ، أوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها ، حديث ١٩.
(٢) التهذيب : ج ٢ ، ص ٣٩ ، باب ٤ ، أوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها ، حديث ٧٥ مع تقديم وتأخير في بعض ألفاظ الحديث.
(٣) المهذب : باب أوقات الصلاة ، ص ٦٩ ، س ١٣ ، وفيه : «لا وقت له الا واحد».