.................................................................................................
______________________________________________________
بيان الملازمة : أنّ التكليف حين الزوال إمّا أن يقع بالعبادتين معا ، أو بإحداهما ، إمّا لا بعينها ، أو بواحدة معيّنة. والأوّل يستلزم تكليف ما لا يطاق ، إذ لا يتمكّن المكلف من إيقاع عبادتين متضادتين في وقت واحد. والثاني يستلزم خرق الإجماع ، إذ لا خلاف في كون الظهر مرادة بعينها حين الزوال. والثالث يستلزم إمّا المطلوب ، أو خرق الإجماع. لأنّ تلك المعيّنة إن كانت الظهر ثبت الأوّل ، وان كانت العصر ثبت الثاني.
وبما رواه : داود بن فرقد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل الظهر والعصر حتّى يبقى من الشمس مقدار أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتّى تغيب الشمس (١).
وبالإسناد عنه (عليه السّلام) : إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتّى يمضي مقدار ما يصلّي ثلاث ركعات ، فاذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل (٢).
فرع
لو صلّى الظهر في المختصّ بها فنسي بعض الأفعال كالقراءة أو تسبيح الركوع ، لم
__________________
(١) التهذيب : ج ٢ ، ص ٢٥ ، باب ٤ ، أوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها ، حديث ٢١. مع اختلاف يسير في بعض العبارة
(٢) التهذيب : ج ٢ ، ص ٢٨ ، باب ٤ أوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها ، حديث ٣٣. وفيه : «مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات».