.................................................................................................
______________________________________________________
يجب تأخير العصر بعد الفراغ منها بقدر المنسي على أقوى الاحتمالين ، لوقوعها مجزية. ولو كان الفائت ممّا يتلافي بالقضاء كالتشهّد قدّمه على العصر ، أمّا الاحتياط فإنّه يجب تقدّمه على العصر مطلقا ، ما دام الوقت تسع بعد الاحتياط قدر العصر. أمّا لو بقي قدر العصر خاصّة ففيه بحث ذكرناه في اللمعة ، ولا كذا سجود السهو فإنّه يجوز تأخيره إلى بعد الوقت اختيارا ولا تجب تأخير العصر بقدره لو صلّيت الظهر في أوّل وقتها.
الثاني : اشتراك الوقت بين الصلاتين ، وهو قول الصدوق (١) والدليل وجوه.
(ألف) : قوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) (٢) والمراد هنا : إمّا الظهر والعصر معا ، أو المغرب والعشاء ، وليس المراد إحداهما وإلّا لامتدّ وقتها من الزوال إلى الغسق ، وهو باطل بالإجماع.
(ب) : ما رواه في الصحيح : زرارة عن الباقر (عليه السّلام) قال : إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، فاذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة (٣).
(ج) : رواية عبيد بن زرارة عن الصادق (عليه السّلام) قال : سألته عن وقت الظهر والعصر؟ فقال : إذا زالت الشمس دخل الظهر والعصر جميعا إلّا أنّ هذه قبل هذه ، ثمَّ أنت في وقت منهما جميعا حتّى تغيب الشمس (٤).
وأجيب : بأن الصلوات المتعدّدة إذا توزّعت على الوقت المنقسم ، لم تجب اتّحاد
__________________
(١) الفقيه : ج ١ ، ص ١٣٩ ، باب ٣٢ ، مواقيت الصلاة.
(٢) سورة الإسراء : ٧٨.
(٣) الفقيه : ج ١ ، ص ١٤٠ ، باب ٣٢ ، مواقيت الصلاة ، حديث ٣ ، وفيه : «الظهر والعصر».
(٤) الفقيه : ج ١ ، ص ١٣٩ ، باب ٣٢ ، مواقيت الصلاة ، حديث ٢ ، وفيه : «دخل وقت الظهر والعصر».