.................................................................................................
______________________________________________________
وقتها في جميع أجزائه ، ولا في أبعاضه. والمراد بالحديث الأوّل ـ دخول وقت إحداهما ومقارنة دخول الآخر. وفي الحديث الثاني إيماء إلى ذلك بقوله : (إلّا أنّ هذه قبل هذه).
فروع
على الاشتراك
(ألف) : لو ظنّ أنه صلّى الظهر فاشتغل بالعصر ثمَّ ذكر بعد الفراغ ، صحّت لوقوعها في وقتها ، ثمَّ تأتي بالظهر ، والإخلال بالترتيب غير مضر ، لسقوطه حال النسيان ، وعلى القول بالاختصاص يعيد إن وقعت في الوقت المختصّ بالظهر ، ويصحّ إن وقعت في الوقت المشترك.
(ب) : لو أدرك قبل انتصاف الليل مقدار أربع ، وجب العشاءان ، وعلى القول الأخير يجب العشاء لا غير.
(ج) : لو ظنّ ضيق الوقت إلّا عن قدر العصر ، تعينّت للأداء ، فلو تبيّن بعد أدائها من الوقت ما يسع أربعا ، صارت الظهر قضاء ، وعلى القول بالاشتراك يكون أداء ولو بقي مقدار ركعة.
(د) : لو وجب عليه احتياط في الظهر وقد بقي للغروب مقدار أربع ، فعلى الاختصاص يتعيّن للعصر على الأقوى ، وعلى الاشتراك يبدأ بالاحتياط ثمَّ بالعصر.
(ه) : لو نذر أن يتصدّق في وقت الظهر أو العصر ، تعلّق الحكم بحين الزوال إلى الغروب. وعلى الاختصاص لا يدخل العصر في الأوّل ولا الظهر في الأخير ، ويدخلان في المشترك.
(و) : لو علّق الظهار بدخول وقت. الظهر أو العصر وقلنا بصحّة تعليقه على الصفة ، يبني على القولين.