.................................................................................................
______________________________________________________
(ز) : لو حلف لا يفعل محرما ، أو ليفعلن قربة في أحد الوقتين ، يبني على القولين.
(ح) : لو بقي لغروب الشمس مقدار أربع وجبت الظهر على الاشتراك ، والعصر على الاختصاص.
الرابعة : في تقدير آخر وقت الظهر في الجملة
وفيه سبعة أقوال :
(ألف) : إذا بقي من الغروب مقدار أربع. وهو قول المرتضى (١) وأبي علي (٢) ، وسلّار (٣) ، وابن إدريس (٤) ، وهو اختيار المصنّف (٥) ، والعلّامة (٦).
(ب) : إذا صار الفيئ بقدر سبعي الشخص ، وهو قول المفيد (٧).
(ج) : آخر وقت المختار إلى أن يبلغ الظلّ سبعي القائم ، وآخر الوقت الاجزاء إلى أن يبلغ الظل أربعة أسباعه ، وآخر وقت المضطر إلى أن يصير الظلّ مثله ، وهو قول أبي الصلاح (٨).
__________________
(١) المختلف : كتاب الصلاة ، ص ٦٧ ، س ١٥ ، قال : «مسألة ، واختلف علماؤنا في آخر وقت الظهر ، فقال السيد المرتضى» إلى ان قال : س ١٦ ، «الى ان يبقي الى مغيب الشمس مقدار أربع ركعات فيخرج وقت الظهر ويبقى وقت العصر» الى ان قال : س ١٧ «وهو اختيار ابن الجنيد».
(٢) المختلف : كتاب الصلاة ، ص ٦٧ ، س ١٥ ، قال : «مسألة ، واختلف علماؤنا في آخر وقت الظهر ، فقال السيد المرتضى» إلى ان قال : س ١٦ ، «الى ان يبقي الى مغيب الشمس مقدار أربع ركعات فيخرج وقت الظهر ويبقى وقت العصر» الى ان قال : س ١٧ «وهو اختيار ابن الجنيد».
(٣) المراسم : أوقات الصلاة ونفلها ، ص ٦٢ ، س ٨ ، قال : «فان تصرّم مقدار اربع ركعات خلص الوقت للعصر خاصة.
(٤) السرائر : كتاب الصلاة ، باب أوقات الصلاة المرتّبة ، ص ٣٩ ، س ٢٥.
(٥) المعتبر : كتاب الصلاة ، المقدمة الثانية في المواقيت ، ص ١٣٥ ، س ٥.
(٦) المختلف : كتاب الصلاة ، ص ٦٧ ، س ٣٠ ، قال بعد نقل الأقوال : «والذي نذهب اليه نحن ما اختاره السيد المرتضى أوّلا».
(٧) المقنعة : باب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت ، ص ١٣ ، س ٣٥ ، قال : «ووقت الظهر من بعد زوال الشمس الى ان يرجع الفيئ سبعي الشخص».
(٨) الكافي في الفقه : ص ١٣٧ ، في الشرط الثالث من شروط الصلاة ، س ٦.