.................................................................................................
______________________________________________________
وابن إدريس ـ (١) ، واختاره المصنّف (٢) ، والعلّامة (٣).
(ب) : إلى أن يتغيّر لون الشمس باصفرارها للغروب ، وللمضطرّ والناسي إلى مغيبها ، وهو قول المفيد (٤).
(ج) : إذا صار ظلّ كلّ شيء مثليه ، قاله في الخلاف (٥).
السادسة : في تقدير : آخر وقت المغرب كذلك.
وفيه أربعة أقوال :
(ألف) : إذا بقي لانتصاف الليل مقدار أربع ، وهو قول المرتضى (٦) ، وأبي علي (٧) ، وابن زهرة (٨) ، وابن إدريس (٩).
__________________
(١) السرائر : كتاب الصلاة ، باب أوقات الصلاة المرتبة ، ص ٣٩ ، س ٢٦ ، قال : «وبالغروب ينقضي وقت العصر».
(٢) المعتبر : كتاب الصلاة ، في أوقات الصلوات ، ص ١٣٧ ، س ٦ ، قال : «والاجزاء ما لم تغرب الشمس».
(٣) المختلف : كتاب الصلاة ، ص ٦٩ ، س ١ ، قال : «والحق عندي قول السيد المرتضى».
(٤) المقنعة : باب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت ، ص ١٤ ، س ٩ ، قال : «وهو ممتد الى ان يتغيّر لون الشمس» الى آخره.
(٥) الخلاف : ج ١ ، ص ٧٦ ، كتاب مواقيت الصلاة ، مسألة ٥ ، قال : «وآخره إذا صار ظلّ كلّ شيء مثليه».
(٦) المختلف : كتاب الصلاة ، ص ٦٩ ، س ٦ ، قال : «واشتركت الصلاتان في الوقت إلى أن يبقى إلى انتصاف الليل مقدار أداء أربع ركعات». إلى ان قال : س ٧ ، «واختاره ابن الجنيد» ، الى ان قال : س ١٤ ، «والحق ما ذهب اليه السيد المرتضى أولا».
(٧) المختلف : كتاب الصلاة ، ص ٦٩ ، س ٦ ، قال : «واشتركت الصلاتان في الوقت إلى أن يبقى إلى انتصاف الليل مقدار أداء أربع ركعات». إلى ان قال : س ٧ ، «واختاره ابن الجنيد» ، الى ان قال : س ١٤ ، «والحق ما ذهب اليه السيد المرتضى أولا».
(٨) الغنية : كتاب الصلاة ، فصل في أوقات الصلوات ، قال : «واشترك الصلاتان في الوقت إلى ان يبقى إلى انتصاف الليل مقدار أداء صلاة العشاء الآخرة».
(٩) السرائر : كتاب الصلاة ، باب أوقات الصلاة المرتبة ، ص ٣٩ ، س ٢٨.