الثانية : قيل : لا يدخل وقت العشاء حتّى تذهب الحمرة المغربيّة ، ولا تصلّي قبله إلّا مع العذر ، والأظهر الكراهية.
الثالثة : لا تقدّم صلاة الليل على الانتصاف إلّا لشاب تمنعه رطوبة رأسه ، أو لمسافر. وقضاءها أفضل.
الرابعة : إذا تلبّس بنافلة الظهر ولو بركعة ثمَّ خرج وقتها أتمّها متقدّمة على الفريضة ، وكذا العصر.
وأما نوافل المغرب فمتى ذهبت الحمرة ولم يكملها بدأ بالعشاء.
الخامسة : إذا طلع الفجر الثاني فقد فاتت النافلة عدا ركعتي الفجر.
ولو تلبّس من صلاة الليل بأربع زاحم بها الصبح ، ما لم يخش فوات الفرض. ولو تلبس بما دون الأربع ثمَّ طلع الفجر ، بدأ بالفريضة ، وقضى نافلة الليل.
______________________________________________________
والمصنّف (١) ، والعلّامة (٢).
قال طاب ثراه : قيل لا يدخل وقت العشاء حتّى تذهب الحمرة المغربيّة.
أقول : تقدّم البحث في هذه المسألة.
__________________
(١) المعتبر : كتاب الصلاة ، ص ١٣٨ ، س ٣٣ ، قال : «وآخر وقته طلوع الشمس».
(٢) المختلف : كتاب الصلاة ، ص ٧٠ ، س ٣٦ ، قال : «وآخر وقت الصبح طلوع الشمس وبه قال السيد المرتضى وابن الجنيد.