السادسة : تصلى الفرائض أداء وقضاء ، ما لم يتضيّق وقت الفريضة الحاضرة ، والنوافل ما لم يدخل وقت الفريضة.
السابعة : يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها نصف النهار ، وبعد الصبح ، والعصر ، عدا النوافل المرتّبة ، وما له سبب.
الثامنة : الأفضل في كلّ صلاة تقديمهما في أوّل أوقاتها ، إلّا ما نستثنيه في مواضعه ، إن شاء الله.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : الأفضل في كلّ صلاة تقديمها في أوّل وقتها إلّا ما نستثنيه في مواضعه إن شاء الله.
أقول : يريد بالمستثنى الموعود به : المفيض من عرفات ، فإنّه يستحبّ له تأخير العشائين إلى مزدلفة ولو بربع الليل ، والصائم إذا نازعت نفسه إلى الإفطار ، وإذا كان من يتوقّع إفطاره فالأفضل التأخير بقدر الفطر.
واعلم : انّ هنا مواضع أخر يستحبّ فيها تأخير الصلاة عن أوّل وقتها لم يذكرها المصنّف ، وها أنا ذاكرها إن شاء الله تعالى.
فنقول : المعلوم من الشرع أفضليّة أول الوقت ، لوجوه كثيرة من العقل والنقل ، لا نطوّل بذكرها الكتاب ، لئلّا تفسخ ما شرطناه من الاختصار ، إلّا في مواضع.
(ألف ـ ب) : ذكرناهما.
(ج) : تأخير الظهر والمغرب حتّى يدخل وقت العصر والعشاء للمستحاضة.
(د) : المربية للصبيّ ذات الثوب الواحد تؤخّر كذلك ، وكذا المربّي.
(ه) : تأخير الظهرين للمتنفّل حتّى يأتي بنافلتهما.
(و) : تأخير العشاء حتّى تذهب الحمرة المغربيّة.
(ز) : تأخير الظهر للإيراد بها للجمع في الحرّ الشديد.
(ح) : تأخير الصبح حتّى يأتي بركعتي الفجر ، إن لم يكن قدّمها قبله.
(ط) : تأخير ذوي الأعذار رجاء زوالها وجوبا أو استحبابا على اختلاف المذهبين.
(ى) : من عليه قضاء يستحبّ له التأخير ، أو يجب على الخلاف بين أرباب المضايقة والمواسعة.
(يا) من كان في يوم غيم ، أو محبوسا ، أخّر احتياطا. ونعني به الصبر إلى حصول