التاسعة : إذا صلّى ظانّا دخول الوقت ، ثمَّ تبيّن الوهم ، أعاد ، إلّا أن يدخل الوقت ولم يتمّ. وفيه قول آخر.
______________________________________________________
اليقين ، فإنّه أفضل. ويجزيه غلبة الظنّ ، لقول الصادق (عليه السّلام) : «مكّنوا الأوقات» (١).
وقال (عليه السّلام) : «لئن يصلّيهما في وقت العصر خير لك من أن تصلّيهما قبل أن تزول» (٢).
(يب) تأخير المديون المطالب إذا كان متمكّنا ، ولا تصحّ صلاة هذا في أوّل الوقت مع منافاة الدفع للصلاة على أحد المذهبين.
(يج) : المتيمّم يؤخّر وجوبا أو استحبابا.
(يد) : صلاة الليل وقتها بعد انتصافه ، وما قارب الفجر أفضل.
(يه) : منتظر الجماعة ، إماما أو مأموما.
(يو) : مدافع الأخبثين يؤخّر بقدر ما يزيلهما.
(يز) : قاصد إيقاعها في المسجد ، يؤخّر بقدر ما يصل إليه.
(يح) : المسافر إذا توقّع النزول في آخر الوقت ، ليصلّي صلاة تامة.
(يط) : ركعتا الفجر وقتهما بعد صلاة الليل ، وتأخيرهما حتّى يطلع الفجر.
(ك) : تأخير الوتيرة عمّا يريد التنفّل به بعد العشاء.
قال طاب ثراه : إذا صلّى ظانّا دخول الوقت ، ثمَّ تبيّن الوهم ، أعاد ، إلّا أن يدخل الوقت ولمّا يتم (٣) وفيه قول آخر.
__________________
(١) عوالي اللئالي : ج ٣ ، ص ٧٠ ، حديث ٢٣.
(٢) التهذيب : ج ٢ ، ص ١٤١ ، باب ٩ ، تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز ، حديث ٧ ، نقلا بالمضمون وإليك نص الحديث (إيّاك أن تصلي قبل أن تزول ، فإنّك تصلي في وقت العصر خير لك ان تصلي قبل ان تزول).
(٣) هكذا في الأصل : ولكن في المتن «ولم يتم» فراجع.